قوله : ( يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ) أي : يرفع الحديث إليه صلى الله عليه وسلم
قوله : ( أسرعوا ) أمر من الإسراع بالجنازة ، قال الحافظ في الفتح : نقل ابن قدامة أن الأمر فيه للاستحباب بلا خلاف بين العلماء ، وشذ nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم فقال بوجوبه ، والمراد بالإسراع شدة المشي ، وعلى ذلك حمله بعض السلف ، وهو قول الحنفية ، قال صاحب الهداية : ويمشون بها مسرعين دون الخبب ، وفي المبسوط ليس فيه شيء مؤقت غير أن العجلة أحب إلى أبي حنيفة ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والجمهور : المراد بالإسراع ما فوق سجية المشي المعتاد ، ويكره الإسراع الشديد ، ومال عياض إلى نفي الخلاف فقال : من استحبه أراد الزيادة على المشي المعتاد ، ومن كرهه أراد الإفراط فيه كالرمل ، والحاصل أنه يستحب الإسراع بها لكن بحيث لا ينتهي إلى شدة يخاف معها حدوث مفسدة بالميت ، أو مشقة على الحامل ، أو المشيع ؛ لئلا ينافي المقصود من النظافة أو ادخال المشقة على المسلم . انتهى كلام الحافظ ( بالجنازة ) أي : بحملها إلى قبرها ( فإن تك ) أي : الجثة المحمولة ، قاله الحافظ ، وقال القاري : أي : فإن تكن الجنازة ، قال المظهر : الجنازة بالكسر الميت ، وبالفتح السرير ، فعلى هذا أسند الفعل إلى الجنازة ، وأريد بها الميت ( خيرا ) أي : ذا خير ، وفي رواية الشيخين : صالحة ( تقدموها ) أي : الجنازة ( إليه ) أي : الخير ، وفي رواية الشيخين فإن تكن صالحة فخير تقدمونها إليه قال القاري : [ ص: 82 ] فإن كان حال ذلك الميت حسنا طيبا فأسرعوا به حتى يصل إلى تلك الحالة الطيبة عن قريب ، قال الحافظ : وفي الحديث استحباب المبادرة إلى دفن الميت ، لكن بعد أن يتحقق أنه مات ، أما مثل المطعون والمفلوج والمسبوت فينبغي أن لا يسرع بدفنهم حتى يمضي يوم وليلة ليتحقق موتهم ، نبه على ذلك ابن بزيزة . انتهى .