صفحة جزء
باب ما جاء في القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب

1026 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا زيد بن حباب حدثنا إبراهيم بن عثمان عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أم شريك قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب
قوله : ( أخبرنا إبراهيم بن عثمان ) هو أبو شيبة الواسطي قال الحافظ : مشهور بكنيته متروك الحديث ( قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ) أي : بعد التكبيرة الأولى ، وقد أخرج الشافعي والحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا ، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى ولفظ الحاكم كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، وفيه إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى فقد وثقه جماعة منهم الشافعي ، وابن الأصبحاني ابن عدي ، وابن عقدة ، وضعفه آخرون قاله ابن القيم في جلاء الأفهام ، وقد صرح العراقي في شرح الترمذي بأن إسناد حديث جابر ضعيف .

قوله : ( وفي الباب عن أم شريك ) أخرجه ابن ماجه عنها قالت أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ، وفي إسناده ضعف يسير كما قال الحافظ في التلخيص ، وفي الباب أيضا عن أم عفيف النهدية قالت أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب على ميتنا رواه أبو نعيم ، كذا في عمدة القاري ، وعن أبي أسامة بن سهل بن حنيف قال : السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ، ثم يقرأ بأم القرآن ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يخلص الدعاء للميت ، ولا يقرأ إلا في الأولى ، أخرجه عبد الرزاق ، والنسائي ، قال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح . انتهى . قلت : روى النسائي في سننه قال : أخبرنا قتيبة قال : حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة قال : السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ، ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند [ ص: 94 ] الآخرة ، وقال النووي في الخلاصة : إن إسناده على شرط الشيخين ، قاله العيني في شرح البخاري .

قوله : ( إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث ) قال في التقريب مشهور بكنيته متروك الحديث

قوله : ( والصحيح عن ابن عباس قوله : من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه : هذا مصير منه يعني : من الترمذي إلى الفرق بين الصيغتين أي : بين قوله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ) وبين قوله ( من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ) ، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال . انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية