1026 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن حباب حدثنا إبراهيم بن عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم عن مقسم عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=663317أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب قال وفي الباب عن أم شريك قال أبو عيسى حديث ابن عباس حديث ليس إسناده بذلك القوي إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث والصحيح عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس قوله من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب
قوله : ( أخبرنا إبراهيم بن عثمان ) هو أبو شيبة الواسطي قال الحافظ : مشهور بكنيته متروك الحديث ( قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ) أي : بعد التكبيرة الأولى ، وقد أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر على الميت أربعا ، وقرأ بأم القرآن بعد التكبيرة الأولى ولفظ nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=hadith&LINKID=875478كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر على جنائزنا أربعا ، ويقرأ بفاتحة الكتاب في التكبيرة الأولى، وفيه nindex.php?page=showalam&ids=12357إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى فقد وثقه جماعة منهم nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وابن الأصبحاني ابن عدي ، nindex.php?page=showalam&ids=13370وابن عقدة ، وضعفه آخرون قاله ابن القيم في جلاء الأفهام ، وقد صرح العراقي في شرح الترمذي بأن إسناد حديث جابر ضعيف .
قوله : ( وفي الباب عن nindex.php?page=showalam&ids=11598أم شريك ) أخرجه ابن ماجه عنها قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=751958أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نقرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ، وفي إسناده ضعف يسير كما قال الحافظ في التلخيص ، وفي الباب أيضا عن أم عفيف النهدية قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=3508906أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقرأ بفاتحة الكتاب على ميتنا رواه أبو نعيم ، كذا في عمدة القاري ، وعن أبي أسامة بن سهل بن حنيف قال : السنة في الصلاة على الجنازة أن يكبر ، ثم يقرأ بأم القرآن ، ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ، ثم يخلص الدعاء للميت ، ولا يقرأ إلا في الأولى ، أخرجه عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، قال الحافظ في الفتح : إسناده صحيح . انتهى . قلت : روى nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في سننه قال : أخبرنا قتيبة قال : حدثنا الليث عن ابن شهاب عن أبي أمامة قال : السنة في الصلاة على الجنازة أن يقرأ في التكبيرة الأولى بأم القرآن مخافتة ، ثم يكبر ثلاثا ، والتسليم عند [ ص: 94 ] الآخرة ، وقال النووي في الخلاصة : إن إسناده على شرط الشيخين ، قاله العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري .
قوله : ( إبراهيم بن عثمان هو أبو شيبة الواسطي منكر الحديث ) قال في التقريب مشهور بكنيته متروك الحديث
قوله : ( والصحيح عن ابن عباس قوله : من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكر قول الترمذي هذا ما لفظه : هذا مصير منه يعني : من الترمذي إلى الفرق بين الصيغتين أي : بين قوله ( أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ على الجنازة بفاتحة الكتاب ) وبين قوله ( من السنة القراءة على الجنازة بفاتحة الكتاب ) ، ولعله أراد الفرق بالنسبة إلى الصراحة والاحتمال . انتهى .