قوله : ( على جنازة رجل ) أي : عبد الله بن عمر رضي الله عنه كما في رواية أبي داود ( فقام حيال رأسه ) بكسر الحاء أي : حذاءه ومقابله ( بجنازة امرأة من قريش ) ، وفي رواية أبي داود المرأة الأنصارية ، قال القاري : فالقضية إما متعددة وإما متحدة فتكون المرأة قرشية أنصارية . انتهى ( فقالوا ) أي : أولياؤها ( يا أبا حمزة ) كنية أنس رضي الله عنه ( فقام حيال وسط السرير ) بسكون السين وفتحه ، قال الطيبي : الوسط بالسكون يقال فيما كان متفرق الأجزاء كالناس والدواب وغير ذلك ، وما كان متصل الأجزاء كالدار والرأس فهو بالفتح ، وقيل كل منهما يقع موقع الآخر ، وكأنه أشبه ، وقال صاحب المغرب : الوسط بالفتح كالمركز للدائرة وبالسكون داخل الدائرة ، وقيل ما يصلح فيه " بين " فبالفتح ، وما لا فبالسكون . انتهى ، ووقع في رواية أبي داود فقام عند عجيزتها ، قال في النهاية : العجيزة العجز ، وهي للمرأة خاصة والعجز مؤخر الشيء ( هكذا رأيت ) بحذف حرف الاستفهام ( قام على الجنازة ) أي : من المرأة .
قوله : ( وفي الباب عن سمرة ) رواه الجماعة .
قوله : ( حديث أنس حديث حسن ) ، وأخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وسكت عنه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=16383والمنذري والحافظ في التلخيص ، قال الشوكاني : ورجال إسناده ثقات .
[ ص: 107 ] قوله : ( واختلفوا في اسم أبي غالب هذا إلخ ) قال في التقريب : أبو غالب الباهلي مولاهم الخياط اسمه نافع ، أو رافع ، ثقة من الخامسة ( وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا ) أي : إلى أن الإمام يقوم حذاء رأس الرجل وحذاء عجيزة المرأة ( وهو قول أحمد وإسحاق ) ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وهو الحق ، وهو رواية عن أبي حنيفة ، قال في الهداية : وعن أبي حنيفة أنه يقوم من الرجل بحذاء رأسه ، ومن المرأة بحذاء وسطها ؛ لأن أنسا فعل كذلك ، وقال : هو السنة . انتهى ، ورجح الطحاوي قول أبي حنيفة هذا على قوله المشهور حيث قال في شرح الآثار : قال أبو جعفر والقول الأول أحب إلينا لما قد شده الآثار التي روينا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم . انتهى ، وذهب الحنفية إلى أن الإمام يقوم بحذاء صدر الميت رجلا كان أو امرأة ، وهو قول أبي حنيفة المشهور ، وقال مالك : يقوم حذاء الرأس منهما ، ونقل عنه أن يقوم عند وسط الرجل وعند منكبي المرأة ، وقال بعضهم : حذاء رأس الرجل وثدي المرأة ، واستدل بفعل علي رضي الله عنه ، وقال بعضهم إنه يستقبل صدر المرأة ، وبينه وبين السرة من الرجل ، قال الشوكاني بعد ذكر هذه الأقوال : وقد عرفت أن الأدلة دلت على ما ذهب إليه nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأن ما عداه لا مستند له من المرفوع إلا مجرد الخطأ في الاستدلال ، أو التعويل على محض الرأي ، أو ترجيح ما فعله الصحابي على ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم ، وإذا جاء نهر الله بطل نهر معقل . نعم لا ينتهض مجرد الفعل دليلا للوجوب ، ولكن النزاع فيما هو الأولى والأحسن ، ولا أولى ، ولا أحسن من الكيفية التي فعلها المصطفى صلى الله عليه وسلم . انتهى كلام الشوكاني .