1036 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300ابن شهاب عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك أن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله أخبره nindex.php?page=hadith&LINKID=663327أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ثم يقول أيهما أكثر أخذا للقرآن فإذا أشير له إلى أحدهما قدمه في اللحد وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة وأمر بدفنهم في دمائهم ولم يصل عليهم ولم يغسلوا قال وفي الباب عن أنس بن مالك قال أبو عيسى حديث جابر حديث حسن صحيح وقد روي هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة بن أبي صعير عن النبي صلى الله عليه وسلم ومنهم من ذكره عن جابر وقد اختلف أهل العلم في الصلاة على الشهيد فقال بعضهم لا يصلى على الشهيد وهو قول أهل المدينة وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وقال بعضهم يصلى على الشهيد واحتجوا بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على حمزة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وبه يقول إسحق
المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار ففي الصلاة عليه اختلاف مشهور كما ستقف عليه .
قوله : ( كان يجمع بين الرجلين من قتلى أحد في الثوب الواحد ) أي : للضرورة ، ولا يلزم منه تلاقي بشرتهما إذ يمكن حيلولتهما بنحو إذخر مع احتمال أن الثوب كان طويلا فأدرجا فيه ولم يفصل بينهما ؛ لكونهما في قبر واحد ( أيهما أكثر حفظا للقرآن ) ، وفي بعض النسخ : أخذا للقرآن ( قدمه ) أي : ذلك الأحد ( في اللحد ) بفتح اللام وسكون الحاء أي : الشق في عرض القبر جانب القبلة ( وقال أنا شهيد على هؤلاء يوم القيامة ) في المرقاة قال المظهر : أي : أنا شفيع لهم ، وأشهد أنهم بذلوا أرواحهم في سبيل الله . انتهى ، وأشار إلى أن ( على ) بمعنى اللام ، قال الطيبي : تعديته بعلى تدفع هذا المعنى ويمكن دفعه بالتضمين ، ومنه قوله تعالى ، والله على كل شيء شهيد . انتهى ما في المرقاة مختصرا ( ولم يصل عليهم ) قال الحافظ في فتح الباري : هو مضبوط في روايتنا بفتح اللام ، وهو اللائق بقوله بعد ذلك : ولم يغسلوا ، وسيأتي بعدما بين من وجه آخر عن الليث بلفظ : ولم يصل عليهم ، ولم يغسلهم ، وهذه بكسر اللام والمعنى : ولم يفعل ذلك بنفسه ، ولا بأمره . انتهى كلام الحافظ .
قوله : ( وقد روي هذا الحديث عن الزهري عن أنس ) أخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12308أسامة بن زيد الليثي ، وأسامة سيئ الحفظ ، وقد حكى الترمذي في العلل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أن أسامة غلط في إسناده ، كذا في فتح الباري ( وروي عن الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=16425عبد الله بن ثعلبة بن أبي صغير عن النبي إلخ ) أخرجه أحمد من طريق محمد بن إسحاق ، nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني من طريق عبد الرحمن بن إسحاق nindex.php?page=showalam&ids=16700وعمرو بن الحارث ، كلهم عن ابن شهاب عن عبد الله بن ثعلبة ، وعبد الله له رواية ، فحديثه من حيث السماع مرسل ، وقد رواه عبد الرزاق عن معمر فزاد فيه جابرا فيحمل على أن الحديث عند الزهري عن شيخين ، كذا في فتح الباري ، والمراد بقوله عن شيخين عبد الرحمن بن كعب كما في رواية الباب وعن عبد الله بن ثعلبة كما في رواية أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني ( ومنهم من ذكره عن جابر ) كما في رواية عبد الرزاق .
قال الشوكاني في النيل : قد اختلف في الشهيد الذي وقع الخلاف في غسله والصلاة عليه : هل هو مختص بمن قتل في المعركة ، أو أعم من ذلك ، فعند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أن المراد بالشهيد قتيل المعركة في حرب الكفار ، وخرج بقوله في المعركة من جرح في المعركة وعاش بعد ذلك حياة مستقرة ، وخرج بحرب الكفار من مات في قتال المسلمين كأهل البغي ، وخرج بجميع ذلك من يسمى شهيدا بسبب غير السبب المذكور ، ولا خلاف أن من جمع هذه القيود شهيد ، وروي عن أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد أن من جرح في المعركة إن مات قبل الارتثاث فشهيد ، والارتثاث ، أن يحمل ويأكل ، أو يشرب ، أو يوصي ، أو يبقى في المعركة يوما وليلة حيا ، وذهبت الهادوية إلى أن من جرح في المعركة يقال له شهيد ، وإن مات بعد الارتثاث ، وأما من قتل مدافعا عن نفس ، أو مال في المصر ظلما فقال أبو حنيفة وأبو يوسف إنه شهيد ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنه ـ وإن قيل له شهيد ـ فليس من الشهداء الذين لا يغسلون ، وذهبت العترة ، والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي في قول له : إن قتيل البغاة شهيد ، قالوا إذ لم يغسل علي أصحابه ، وهو توقيف . انتهى كلام الشوكاني .