1044 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15124الليث عن nindex.php?page=showalam&ids=17314يحيى بن سعيد عن واقد وهو ابن عمرو بن سعد بن معاذ عن nindex.php?page=showalam&ids=17193نافع بن جبير عن مسعود بن الحكم عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=663335أنه ذكر القيام في الجنائز حتى توضع فقال علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قعد وفي الباب عن الحسن بن علي وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي حديث صحيح وفيه رواية أربعة من التابعين بعضهم عن بعض والعمل على هذا عند بعض أهل العلم قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وهذا أصح شيء في هذا الباب وهذا الحديث ناسخ للأول إذا رأيتم الجنازة فقوموا وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد إن شاء قام وإن شاء لم يقم واحتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد روي عنه أنه قام ثم قعد وهكذا قال إسحق بن إبراهيم قال أبو عيسى معنى قول علي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنازة ثم قعد يقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأى الجنازة قام ثم ترك ذلك بعد فكان لا يقوم إذا رأى الجنازة
أي : عند رؤية الجنازة .
قوله : ( فقال علي : قام رسول الله صلى الله عليه وسلم ، ثم قعد ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي : يحتمل قول علي ( ثم قعد ) أي : بعد أن جاوزته وبعدت عنه ، ويحتمل أن يريد كان يقوم في وقت ، ثم ترك القيام أصلا ، وعلى هذا [ ص: 122 ] يكون فعله الأخير قرينة في أن المراد بالأمر الوارد في ذلك الندب ، ويحتمل أن يكون نسخا للوجوب المستفاد من ظاهر الأمر ، والأول أرجح ؛ لأن احتمال المجاز -يعني في الأمر- أولى من دعوى النسخ . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13926البيضاوي ، قال الحافظ في الفتح : والاحتمال الأول يدفعه ما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ، ثم حدثهم الحديث ، ومن ثم قال بكراهة القيام جماعة منهم سليم الرازي ، وغيره من الشافعية ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : قعوده صلى الله عليه وسلم بعد أمره بالقيام يدل على أن الأمر للندب ، ولا يجوز أن يكون نسخا ؛ لأن النسخ لا يكون إلا بنهي ، أو بترك معه نهي قال الحافظ في الفتح : وقد ورد معنى النهي من حديث عبادة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=3508909كان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم للجنازة فمر به حبر من اليهود فقال ، هكذا نفعل ، فقال اجلسوا وخالفوهم أخرجه أحمد وأصحاب السنن إلا nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، فلو لم يكن إسناده ضعيفا لكان حجة في النسخ . انتهى .
قوله : ( وهذا الحديث ناسخ للحديث الأول : إذا رأيتم الجنازة فقوموا ) ويدل على النسخ حديث عبادة ، وقد تقدم ، وما رواه أحمد عن علي بلفظ : ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس وتقدم هذا أيضا ، وما رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من حديث علي أنه أشار إلى قوم قاموا أن يجلسوا ، ثم حدثهم الحديث ، وقد تقدم هذا أيضا ( وقال أحمد إن شاء قام ، وإن شاء لم يقم إلخ ) فعند أحمد حديث علي هذا ليس بناسخ للحديث الأول ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في كتاب الاعتبار : وقد اختلف أهل العلم في هذا الباب فقال بعضهم على الجالس أن يقوم إذا رأى الجنازة حتى تخلفه ، وممن رأى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=91أبو مسعود البدري [ ص: 123 ] nindex.php?page=showalam&ids=44وأبو سعيد الخدري nindex.php?page=showalam&ids=7246وقيس بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف nindex.php?page=showalam&ids=15959وسالم بن عبد الله ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل إن قام لم أعبه ، وإن قعد فلا بأس به ، وبه قال إسحاق الحنظلي ، وقال أكثر أهل العلم : ليس على أحد القيام للجنازة ، روينا ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي وعلقمة الأسود والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=17193ونافع بن جبير ، وفعله nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وبه قال عروة بن الزبير ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك وأهل الحجاز nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأصحابه وذهبوا إلى أن الأمر بالقيام منسوخ وتمسكوا في ذلك بأحاديث ، ثم ذكر nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي بإسناده حديث nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=hadith&LINKID=751998أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم في الجنائز ، ثم جلس بعد قال : هذا حديث صحيح أخرجه مسلم ، ثم ذكر بإسناده عن مسعود بن الحكم الزرقي أنه سمع nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه في رحبة الكوفة ، وهو يقول nindex.php?page=hadith&LINKID=751995كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرنا بالقيام في الجنازة ، ثم جلس بعد ذلك وأمرنا بالجلوس ، ثم ذكر بإسناده عن مجاهد عن أبي معمر قال : مرت بنا جنازة فقمنا فقال من أفتاكم بهذا ؟ قلنا : nindex.php?page=showalam&ids=110أبو موسى الأشعري ، فقال : ما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا مرة كان يتشبه بأهل الكتاب فلما نسخ ذلك نهى عنه . انتهى ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي فهذه الألفاظ كلها تدل على أن القعود أولى من القيام ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : قد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم تركه بعد فعله ، والحجة في الآخر من أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم إن كان الأول واجبا ، فالآخر من أمره ناسخ ، وإن كان استحبابا فالآخر هو الاستحباب ، وإن كان مباحا لا بأس بالقيام والقعود ، فالقعود أولى ؛ لأنه الآخر من فعله صلى الله عليه وسلم . انتهى .