باب ما جاء في كراهية المشي على القبور والجلوس عليها والصلاة إليها
1050 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك عن nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=15528بسر بن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663341قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها قال وفي الباب عن أبي هريرة وعمرو بن حزم وبشير ابن الخصاصية حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك بهذا الإسناد نحوه حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16609علي بن حجر nindex.php?page=showalam&ids=14128وأبو عمار قالا أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15500الوليد بن مسلم عن nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر عن nindex.php?page=showalam&ids=15528بسر بن عبيد الله عن nindex.php?page=showalam&ids=105واثلة بن الأسقع عن أبي مرثد الغنوي عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه وليس فيه عن أبي إدريس وهذا الصحيح قال أبو عيسى قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد وحديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك وزاد فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني وإنما هو بسر بن عبيد الله عن واثلة هكذا روى غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=16351عبد الرحمن بن يزيد بن جابر وليس فيه عن أبي إدريس وبسر بن عبيد الله قد سمع من واثلة بن الأسقع
قوله : ( عن بسر بن عبيد الله ) بضم الموحدة وسكون السين ( عن أبي مرثد ) بفتح الميم وسكون الراء وفتح الثاء المثلثة ( الغنوي ) بفتحتين صحابي بدري مشهور بكنيته واسمه كناز بتشديد النون وآخره زاي معجمة ( لا تجلسوا على القبور ) فيه دليل على تحريم الجلوس على القبر ، وإليه ذهب الجمهور ، قاله الشوكاني ، قال ابن الهمام : وكره الجلوس على القبر ، ووطؤه ، وحينئذ فما يصنعه الناس ممن دفنت أقاربه ، ثم دفنت حواليه خلق من وطء تلك القبور إلى أن يصل إلى قبر قريبه مكروه ، ويكره النوم عند القبر ، وقضاء الحاجة ، بل أولى ، ويكره كل ما لم يعهد من السنة ، والمعهود منها ليس إلا زيارتها والدعاء عندها قائما ، كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في الخروج في البقيع . انتهى ( ولا تصلوا إليها ) أي : مستقبلين إليها قال القاري : وفي معناه ، بل أولى منه الجنازة الموضوعة ، وهو مما ابتلي به أهل مكة حيث يضعون الجنازة عند الكعبة ، ثم يستقبلون إليها .
( فائدة ) قال الشوكاني في النيل تحت حديث بشير هذا فيه دليل على أنه لا يجوز المشي بين القبور بالنعلين ، ولا يختص عدم الجواز بكون النعلين سبتيتين لعدم [ ص: 132 ] الفارق بينها وبين غيرها ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13064ابن حزم : يجوز وطء القبور بالنعال التي ليست سبتية لحديث أن الميت يسمع خفق نعالهم وخص المنع بالسبتية ، وجعل هذا جمعا بين الحديثين ، وهو وهم ؛ لأن سماع الميت لخفق النعال لا يستلزم أن يكون المشي على قبر ، أو بين القبور فلا معارضة . انتهى كلام الشوكاني . قوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد ) هو الإمام البخاري ( حديث ابن المبارك خطأ أخطأ فيه ابن المبارك ، وزاد فيه عن nindex.php?page=showalam&ids=11811أبي إدريس الخولاني إلخ ) لقائل أن يقول : إن ابن المبارك ، ثقة حافظ فيمكن أن يكون الحديث عند بسر بن عبيد الله بالوجهين ، أعني رواه أولا عن واثلة بواسطة أبي إدريس ، ثم لقيه فرواه عنه من غير واسطة ، والله تعالى أعلم ، وحديث أبي مرثد هذا أخرجه مسلم .