1068 حدثنا يوسف بن عيسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12424إسرائيل nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك عن nindex.php?page=showalam&ids=16052سماك بن حرب عن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663358أن رجلا قتل نفسه فلم يصل عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في هذا فقال بعضهم يصلى على كل من صلى إلى القبلة وعلى قاتل النفس وهو قول الثوري وإسحق وقال nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام
[ ص: 152 ] قوله : ( هذا حديث حسن ) أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري . قوله ( فقال بعضهم يصلى على كل من صلى للقبلة وعلى قاتل النفس ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وإسحاق ) قال النووي في شرح مسلم تحت هذا الحديث ما لفظه : وفي هذا الحديث دليل لمن يقول : لا يصلى على قاتل نفسه لعصيانه ، وهذا مذهب عمر بن عبد العزيز nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، وقال الحسن والنخعي وقتادة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجماهير العلماء : يصلى عليه ، وأجابوا عن هذا الحديث بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس عن مثل فعله ، وصلت عليه الصحابة ، وهذا كما ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في أول الأمر على من عليه دين زجرا لهم عن التساهل في الاستدانة ، وعن إهمال وفائها ، وأمر أصحابه بالصلاة عليه ، فقال صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=752040صلوا على صاحبكم " قال القاضي مذهب العلماء كافة : الصلاة على كل مسلم ومحدود ومرجوم ، وقاتل نفسه ، وولد الزنا ، وعن مالك ، وغيره : أن الإمام يجتنب الصلاة على مقتول في حد ، وأن أهل الفضل لا يصلون على الفساق زجرا لهم ، وعن الزهري : لا يصلى على مرجوم ويصلى على المقتول في قصاص ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا يصلى على محارب ، ولا على قتيل الفئة الباغية ، وقال قتادة : لا يصلى على ولد الزنا ، وعن الحسن : لا يصلى على النفساء تموت من زنا ، ولا على ولدها ، ومنع بعض السلف الصلاة على الطفل الصغير ، واختلفوا في الصلاة على السقط فقال بها فقهاء المحدثين وبعض السلف : إذا مضى عليه أربعة أشهر ، ومنعها جمهور الفقهاء حتى يستهل ، أو تعرف حياته بغير ذلك ، وأما الشهيد المقتول في حرب الكفار فقال مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي والجمهور : لا يغسل ، ولا يصلى عليه ، وقال أبو حنيفة : يغسل ، ولا يصلى عليه ، وعن الحسن : يغسل ويصلى عليه . انتهى كلام النووي ، وقال الشوكاني في النيل : وذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة وجمهور العلماء إلى أنه يصلى على الفاسق ، وأجابوا عن حديث جابر بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما لم يصل عليه بنفسه زجرا للناس ، وصلت عليه الصحابة ، ويؤيد ذلك ما عند nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي : nindex.php?page=hadith&LINKID=752041أما أنا فلا أصلي عليه . انتهى . ( وقال أحمد : لا يصلي الإمام على قاتل النفس ويصلي عليه غير الإمام ) يدل عليه ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي من قوله صلى الله عليه وسلم : " أما أنا فلا أصلي عليه " .