1069 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14724أبو داود أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن nindex.php?page=showalam&ids=13585عثمان بن عبد الله بن موهب قال سمعت عبد الله بن أبي قتادة يحدث عن nindex.php?page=showalam&ids=60أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=663359أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي برجل ليصلي عليه فقال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا قال أبو قتادة هو علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوفاء قال بالوفاء فصلى عليه قال وفي الباب عن جابر وسلمة بن الأكوع وأسماء بنت يزيد قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حديث حسن صحيح
[ ص: 153 ] قوله : ( أتي ) بصيغة المجهول ( برجل ) أي : بجنازة رجل ( صلوا على صاحبكم فإن عليه دينا ) قال القاضي ، وغيره : امتناع النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة على المديون إما للتحذير عن الدين ، والزجر عن المماطلة ، والتقصير في الأداء ، أو كراهة أن يوقف دعاؤه بسبب ما عليه من حقوق الناس ومظالمهم ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12815القاضي ابن العربي في العارضة : وامتناعه من الصلاة لمن ترك عليه دينا تحذيرا عن التقحم في الديون لئلا تضيع أموال الناس ، كما ترك الصلاة على العصاة زجرا عنها ، حتى يجتنب خوفا من العار ، ومن حرمان صلاة الإمام وخيار المسلمين . انتهى . ( قال أبو قتادة : وهو علي إلخ ) فيه دليل على جواز الضمان عن الميت سواء ترك وفاء ، أو لم يترك ، وهو قول أكثر أهل العلم ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وقال أبو حنيفة : لا يصح الضمان من حيث لم يخلف وفاء بالاتفاق لو ضمن عن حر معسر دينا ، ثم مات من عليه الدين ، كان الضمان بحاله . فلما لم يناف موت المعسر دوام الضمان لا ينافي ابتداءه ، قال الطيبي والتمسك بالحديث أولى من هذا القياس ذكره القاري نقلا عن شرح السنة ، ثم قال : وقال بعض علمائنا تمسك به أبو يوسف ومحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد رحمهم الله تعالى في أنه تصح الكفالة عن ميت لم يترك مالا وعليه دين . فإنه لو لم تصح الكفالة لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم عليه ، وقال أبو حنيفة رحمه الله : لا تصح الكفالة عن ميت مفلس ؛ لأن الكفالة عن الميت المفلس كفالة بدين ساقط ، والكفالة بالدين الساقط باطلة ، والحديث يحتمل أن يكون إقرارا بكفالة سابقة ، فإن لفظ الإقرار والإنشاء في الكفالة سواء ، ولا عموم لحكاية الفعل ، ويحتمل أن يكون وعدا لا كفالة ، وكان امتناعه صلى الله عليه وسلم عن الصلاة عليه ليظهر له طريق قضاء ما عليه فلما ظهر صلى عليه صلى الله عليه وسلم . انتهى . قلت : والظاهر ما قال به أكثر أهل العلم ، والله تعالى أعلم .
قوله : ( وفي الباب عن جابر nindex.php?page=showalam&ids=119وسلمة بن الأكوع nindex.php?page=showalam&ids=10382وأسماء بنت يزيد ) أما حديث جابر فأخرجه [ ص: 154 ] nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأما حديث أسماء بنت يزيد فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني كما في عمدة القاري . قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=60أبي قتادة حديث حسن صحيح ) ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري من حديث nindex.php?page=showalam&ids=119سلمة بن الأكوع ، وفيه قال أبو قتادة : صل عليه يا رسول الله وعلي دينه ; فصلى عليه .