قوله : ( عن سعيد بن عبد الله الجهني ) قال العراقي : ليس له في الكتب ، ولا يعرف في هذا إلا هذا الحديث ، ولا يعرف إلا برواية ابن وهب عنه ، وقال فيه أبو حاتم مجهول وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان في الثقات ، كذا في قوت المغتذي . قلت : وقال الحافظ في التقريب مقبول ( عن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب ) صدوق من السادسة ، وروايته عن جده مرسلة ، كذا في التقريب ( عن أبيه ) أي : nindex.php?page=showalam&ids=16680عمر بن علي بن أبي طالب ، ثقة من الثالثة ، مات زمن الوليد ، وقيل قبل ذلك ، قال الحافظ قوله ( ثلاث ) أي : من المهمات ، وهو المسوغ للابتداء ، والمعنى ثلاثة أشياء ( الصلاة ) بالرفع أي : منها أو إحداها ( إذا آنت ) أي : حانت ، قال العراقي هو بمد الهمزة بعدها نون ومعناها إذا حضرت ، هكذا ضبطناه في أصول سماعنا ، قال : ووقع في روايتنا في مسند أحمد : إذا أتت بتاء مكررة وبالقصر ، والأول أظهر ، كذا في قوت المغتذي ( والجنازة إذا حضرت ) قال القاري في المرقاة : قال الأشرف : فيه دليل على أن الصلاة على الجنازة لا تكره في الأوقات المكروهة . نقله الطيبي ، وهو كذلك عندنا أيضا : إذا حضرت في تلك الأوقات من الطلوع والغروب والاستواء ، وأما إذا حضرت قبلها ، وصلي عليها في تلك الأوقات فمكروهة ، وأما بعد الصبح وقبله وبعد العصر فلا تكره مطلقا . انتهى ( والأيم ) بتشديد الياء المكسورة أي : المرأة العزبة ، ولو بكرا قاله القاري يعني : التي لا زوج لها ( إذا وجدت لها كفؤا ) الكفؤ : المثل ، وفي النكاح : أن يكون الرجل مثل المرأة في الإسلام ، والحرية ، والصلاح ، والنسب ، وحسن الكسب ، والعمل ، قاله القاري . قوله : ( هذا حديث غريب ، وما أرى إسناده متصلا ) ، وأخرجه ابن ماجه صفحة 108 nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ، قال ميرك : رجاله [ ص: 162 ] ثقات ، والظاهر أن إسناده متصل ، قال الحافظ الزيلعي في نصب الراية بعد ذكر هذا الحديث عن جامع الترمذي ما لفظه : أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك في النكاح ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه . انتهى . إلا أني وجدته قال عن سعيد بن عبد الرحمن الجمحي عوض سعيد بن عبد الله الجهني فلينظر . انتهى .