كتاب النكاح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم باب ما جاء في فضل التزويج والحث عليه
1080 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16010سفيان بن وكيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن أبي الشمال عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663370قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربع من سنن المرسلين الحياء والتعطر والسواك والنكاح قال وفي الباب عن عثمان وثوبان وابن مسعود وعائشة وعبد الله بن عمرو وأبي نجيح وجابر وعكاف قال أبو عيسى حديث أبي أيوب حديث حسن غريب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17051محمود بن خداش البغدادي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16285عباد بن العوام عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن أبي الشمال عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو حديث حفص قال أبو عيسى وروى هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم nindex.php?page=showalam&ids=17043ومحمد بن يزيد الواسطي nindex.php?page=showalam&ids=12156وأبو معاوية وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول عن nindex.php?page=showalam&ids=50أبي أيوب ولم يذكروا فيه عن أبي الشمال وحديث nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث nindex.php?page=showalam&ids=16285وعباد بن العوام أصح
[ ص: 166 ] قال القاري في المرقاة : قيل هو مشترك بين الوطء والعقد اشتراكا لفظيا ، وقيل حقيقة في العقد مجاز في الوطء ، وقيل بقلبه وعليه مشايخنا . انتهى . قلت : قال الحافظ في الفتح : النكاح في اللغة الضم والتداخل ، وفي الشرع حقيقة في العقد . مجاز في الوطء على الصحيح ، والحجة في ذلك كثرة وروده في الكتاب والسنة للعقد . حتى قيل : إنه لم يرد في القرآن إلا للعقد ، قال : وقيل مقول بالاشتراك على كل منهما ، وبه جزم الزجاجي ، وهذا الذي يترجح في نظري ، وإن كان أكثر ما يستعمل في العقد . انتهى .
( أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=15730حفص بن غياث ) بكسر الغين المعجمة الكوفي القاضي ، ثقة فقيه تغير حفظه قليلا في الآخر ( عن أبي الشمال ) بن ضباب بكسر المعجمة وبموحدتين مجهول ، كذا في الخلاصة والتقريب ، وقال في الميزان : حدث عنه مكحول بحديث : أربع من سنن المرسلين . لا يعرف إلا بهذا الحديث ، قاله أبو زرعة قوله : ( أربع ) أي : أربع خصال ( من سنن المرسلين ) أي : فعلا وقولا . يعني : التي فعلوها وحثوا عليها ، وفيه تغليب ؛ لأن بعضهم كعيسى ما ظهر منه الفعل في بعض الخصال ، وهو النكاح ، قاله القاري في المرقاة ، وقال المناوي في شرح الجامع الصغير ، المراد أن الأربع من سنن غالب الرسل ، فنوح لم يختتن وعيسى لم يتزوج . انتهى . ( الحياء ) قال العراقي وقع في روايتنا بفتح الحاء المهملة وبعدها ياء مثناة من تحت ، وصحفه بعضهم بكسر الحاء وتشديد النون ، وقال ابن القيم في الهدي : روي في الجامع بالنون والياء أي : الحناء والحياء ، وسمعت أبا الحجاج الحافظ يقول : الصواب : الختان ، وسقطت النون من الحاشية . كذلك رواه [ ص: 167 ] المحاملي عن شيخ الترمذي ، كذا في قوت المغتذي ، وأورد nindex.php?page=showalam&ids=13938الخطيب التبريزي هذا الحديث في المشكاة نقلا عن الترمذي ، هكذا : أربع من سنن المرسلين : الحياء ، ويروى : الختان ، والتعطر إلخ ، قال القاري في المرقاة : قال الطيبي : اختصر المظهر كلام التوربشتي ، وقال : في الحياء ثلاث روايات بالحاء المهملة والياء التحتانية يعني : به ما يقتضي الحياء من الدين ، كستر العورة ، والتنزه عما تأباه المروءة ويذمه الشرع من الفواحش وغيرها ، لا الحياء الجبلي نفسه ، فإنه مشترك بين الناس ، وإنه خلق غريزي لا يدخل في جملة السنن .
وثانيها : الختان بخاء معجمة وتاء فوقها نقطتان ، وهي من سنة الأنبياء من لدن إبراهيم عليه الصلاة والسلام إلى زمن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم ،
وثالثها : الحناء بالحاء المهملة والنون المشددة ، وهذه الرواية غير صحيحة ، ولعلها تصحيف ؛ لأنه يحرم على الرجال خضاب اليد والرجل تشبها بالنساء ، وأما خضاب الشعر به فلم يكن قبل نبينا صلى الله عليه وسلم ، فلا يصح إسناده إلى المرسلين . انتهى ما في المرقاة . ( والتعطر ) أي : استعمال العطر ، وهو الطيب .