1082 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14381أبو هشام الرفاعي nindex.php?page=showalam&ids=15943وزيد بن أخزم الطائي وإسحق بن إبراهيم البصري قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17105معاذ بن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=17235أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663372أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التبتل قال أبو عيسى وزاد nindex.php?page=showalam&ids=15943زيد بن أخزم في حديثه وقرأ nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية قال وفي الباب عن سعد وأنس بن مالك وعائشة وابن عباس قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن غريب وروى nindex.php?page=showalam&ids=12320الأشعث بن عبد الملك هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن سعد بن هشام عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه ويقال كلا الحديثين صحيح
[ ص: 170 ] هو في الأصل الانقطاع ، والمراد به هنا الانقطاع من النساء وترك التزوج .
قوله : ( رد رسول الله صلى الله عليه وسلم على عثمان بن مظعون التبتل ) أي : لم يأذن له حين استأذنه ، بل نهاه عنه ، قال النووي : وهذا عند أصحابنا محمول على من تاقت نفسه ووجد مؤنه ( ولو أذن له لاختصينا ) أي : لجعل كل منا نفسه خصيا كي لا يحتاج إلى النساء ، قال الطيبي : كان الظاهر أن يقول : ولو أذن له لتبتلنا ، ولكنه عدل عن هذا الظاهر إلى قوله : لاختصينا ؛ لإرادة المبالغة . أي : لبالغنا في التبتل حتى يفضي بنا الاختصاء ، ولم يرد به حقيقة الاختصاء ؛ لأنه حرام ، وقيل ، بل هو على ظاهره ، وكان ذلك قبل النهي عن الاختصاء ، ويؤيده توارد استئذان جماعة من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك nindex.php?page=showalam&ids=3كأبي هريرة nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ، وغيرهما ، كذا في فتح الباري ، قال النووي : وهذا محمول على أنهم كانوا يظنون جواز الاختصاء باجتهادهم ، ولم يكن ظنهم هذا موافقا ، فإن الاختصاء في الآدمي حرام صغيرا كان ، أو كبيرا ، قال البغوي : وكذا يحرم خصاء كل حيوان لا يؤكل ، وأما المأكول فيجوز خصاؤه في صغره ويحرم في كبره . انتهى . قلت : يدل على عدم جواز خصاء البهائم مطلقا صغيرة كانت ، أو كبيرة مأكولة كانت ، أو غير مأكولة ما أخرجه البزار قال الشوكاني في النيل بإسناد صحيح من حديث ابن عباس nindex.php?page=hadith&LINKID=875608إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن صبر الروح ، وعن إخصاء البهائم نهيا شديدا ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه الكبرى ، ويؤيد هذا الحديث ما رواه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي بإسناد ضعيف عن ابن عمر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752057نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم ، ثم قال ابن عمر : فيها نماء الخلق قال الشوكاني في النيل تحت هذا الحديث فيه دليل على تحريم خصي الحيوانات ، وقول ابن عمر : فيها نماء الخلق أي : زيادته إشارة إلى أن الخصي تنمو به الحيوانات ، ولكن ليس كل ما كان جالبا لنفع يكون حلالا ، بل لا بد من عدم المانع وإيلام الحيوان ، هاهنا مانع ؛ لأنه إيلام لم يأذن به الشارع ، بل نهى عنه . انتهى كلام الشوكاني ، وقد استدل بعض الصحابة والتابعين على عدم جواز إخصاء البهائم بقوله تعالى ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله قال الحافظ ابن كثير في تفسيره : ولآمرنهم فليغيرن خلق الله [ ص: 171 ] قال ابن عباس يعني : بذلك خصي الدواب ، وكذا روي عن ابن عمر وأنس nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب وعكرمة وأبي عياض وقتادة وأبي صالح nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، وقد ورد في حديث النهي عن ذلك . انتهى ، وقيل المراد بتغيير خلق الله في هذه الآية تغيير دين الله ففي تفسير ابن كثير : وقال ابن عباس في رواية عنه ومجاهد وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، والحسن وقتادة والحكم nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي والضحاك nindex.php?page=showalam&ids=16566وعطاء الخراساني : ولآمرنهم فليغيرن خلق الله يعني : دين الله عز وجل وهذا كقوله تعالى : أقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله على قول من جعل ذلك أمرا أي : لا تبدلوا فطرة الله ودعوا الناس إلى فطرتهم . انتهى .