قوله : ( تنكح ) بصيغة المجهول ( على دينها ) أي : لأجل دينها فعلى بمعنى اللام لما في الصحيحين nindex.php?page=hadith&LINKID=752062تنكح المرأة لأربع : لمالها ولحسبها ولجمالها ولدينها . الحديث ( فعليك بذات الدين ) قال القاضي رحمه الله : من عادة الناس أن يرغبوا في النساء ويختاروها لإحدى الخصال ، واللائق بذوي المروءات وأرباب الديانات أن يكون الدين مطمح نظرهم فيما يأتون ويذرون ، لا سيما فيما يدوم أمره ويعظم خطره . انتهى ، وقد وقع في حديث عبد الله بن عمر وعند ابن ماجه nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي رفعه nindex.php?page=hadith&LINKID=752063لا تزوجوا النساء لحسنهن فعسى حسنهن أن يرديهن ، ولا تزوجوهن لأموالهن فعسى أموالهن أن تطغيهن ، ولكن تزوجوهن على الدين ، ولأمة سوداء ذات دين أفضل ( تربت يداك ) قال الجزري في النهاية يقال ترب الرجل إذا افتقر أي : لصق بالتراب وأترب إذا استغنى ، وهذه الكلمة جارية على ألسنة العرب ، لا يريدون بها الدعاء على المخاطب ، ولا وقوع الأمر به ، قال وكثيرا ترد للعرب ألفاظ ظاهرها الذم ، وإنما يريدون بها المدح كقولهم : لا أب لك ، ولا أم لك ، ولا أرض لك ، ونحو ذلك . انتهى . قوله : ( وفي الباب عن عوف بن مالك nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ) لينظر من [ ص: 175 ] أخرج حديثهما ( nindex.php?page=showalam&ids=12وعبد الله بن عمرو ) أخرجه ابن ماجه وتقدم لفظه ، وأخرجه أيضا البزار ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ( وأبي سعيد ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=875616تنكح المرأة على إحدى ثلاث خصال : جمالها ودينها وخلقها فعليك بذات الدين والخلق قوله : ( حديث جابر حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم .