1087 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17313ابن أبي زائدة قال حدثني nindex.php?page=showalam&ids=16274عاصم بن سليمان هو الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=15558بكر بن عبد الله المزني عن nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة nindex.php?page=hadith&LINKID=663377أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما وفي الباب عن محمد بن مسلمة وجابر وأبي حميد وأنس وأبي هريرة قال أبو عيسى هذا حديث حسن وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها ما لم ير منها محرما وهو قول أحمد وإسحق ومعنى قوله أحرى أن يؤدم بينكما قال أحرى أن تدوم المودة بينكما
قوله : ( وقد ذهب بعض أهل العلم إلى هذا الحديث وقالوا لا بأس أن ينظر إليها إلخ ) قال النووي في شرح مسلم تحت حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة : فيه استحباب النظر إلى من يريد تزوجها ، وهو مذهبنا ومذهب مالك nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وسائر الكوفيين ، وأحمد وجماهير العلماء ، وحكى القاضي عن قوم كراهته ، وهذا مخالف لصريح هذا الحديث ومخالف لإجماع الأمة على جواز النظر للحاجة عند البيع والشراء والشهادة ، ثم إنه إنما يباح له النظر إلى وجهها وكفيها فقط ؛ لأنهما ليسا بعورة ، و لأنه يستدل بالوجه على الجمال ، وبالكفين على خصوبة البدن ، أو عدمها . هذا مذهبنا ومذهب الأكثرين ، وقال الأوزاعي : ينظر إلى مواضع اللحم ، وقال داود : ينظر إلى جميع بدنها ، وهذا خطأ ظاهر منابذ لأصول السنة والإجماع ، ثم مذهبنا ومذهب مالك ، وأحمد والجمهور أنه لا يشترط في جواز النظر رضاها ، بل له ذلك في غفلتها ، ومن غير تقدم إعلام .
لكن قال مالك : أكره نظره في غفلتها مخافة من وقوع نظره على عورة ، وعن مالك رواية ضعيفة : أنه لا ينظر إليها إلا بإذنها ، وهذا ضعيف ؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد أذن في ذلك مطلقا ولم يشترط استئذانها ، و لأنها تستحي غالبا من الإذن . انتهى كلام النووي .
قوله : ( قال أحرى أن تدوم المحبة بينكما ) قال في النهاية : أحرى أن يؤدم بينكما المحبة والاتفاق يقال : أدم الله بينكما يأدم أدما بالسكون أي : ألف ووفق ، وكذلك آدم يؤدم بالمد . انتهى .