صفحة جزء
باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل

108 حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة قالت إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم فاغتسلنا قال وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج
( باب ما جاء إذا التقى الختانان وجب الغسل إلخ ) المراد بـ " الختانان " ختان الرجل وخفاض المرأة ، وختان الرجل هو مقطع جلدة كمرته ، وخفاض المرأة هو مقطع جلدة في أعلى فرجها تشبه عرف الديك بينها وبين مدخل الذكر جلدة رقيقة ، وإنما ثنيا بلفظ واحد تغليبا ، وله نظائر وقاعدته رد الأثقل إلى الأخف والأدنى إلى الأعلى .

قوله : ( عن عبد الرحمن بن القاسم ) ابن محمد بن أبي بكر الصديق التيمي المدني ثقة جليل ، قال ابن عيينة : كان أفضل أهل زمانه ، عن أبيه وأسلم العدوي ، وعنه شعبة ومالك وخلق ، ووثقه أحمد وابن سعد وأبو حاتم مات سنة 126 ست وعشرين ومائة .

( عن أبيه ) أي القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق ثقة أحد الفقهاء بالمدينة ، قال أيوب : ما رأيت أفضل منه ، من الثالثة مات سنة 106 ست ومائة على الصحيح كذا في التقريب ، قلت : هو أحد الفقهاء السبعة بالمدينة ، روى عن عائشة وأبي هريرة وابن عباس وابن عمر وطائفة ، وعنه الشعبي والزهري وخلق ، قال ابن سعد : كان ثقة [ ص: 306 ] عالما فقيها إماما كثير الحديث .

قولهم : ( إذا جاوز الختان الختان ) الأول بالرفع والثاني بالنصب ، والختان هو موضع القطع من فرج الذكر والأنثى ، وهو أعم من أن يكون مختونا أم لا والمراد بمجاوزة الختان الختان الجماع وهو غيبوبة الحشفة ، وفي رواية عبد الله بن عمرو بن العاص " إذا التقى الختانان وتوارت الحشفة فقد وجب الغسل " أخرجه ابن ماجه .

( وجب الغسل ) بضم الغين المعجمة اسم للاغتسال ( فعلته ) الضمير راجع إلى مصدر جاوز ( أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ) بالرفع أو النصب ( فاغتسلنا ) ظاهره أنها تعني بغير إنزال وأنه ناسخ لمفهوم حديث : إنما الماء من الماء .

قوله : ( وفي الباب عن أبي هريرة وعبد الله بن عمرو ورافع بن خديج ) أما حديث أبي هريرة فأخرجه الشيخان ولفظه " إذا جلس بين شعبها الأربع ثم جهدها فقد وجب عليه الغسل " ولمسلم وأحمد " وإن لم ينزل " وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه ابن ماجه وتقدم لفظه ، وأما حديث رافع بن خديج فأخرجه أحمد والحازمي في كتاب الاعتبار ولفظه قال : ناداني رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا على بطن امرأتي فقمت ولم أنزل فاغتسلت وخرجت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ، الحديث ، وفيه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا عليك الماء من الماء قال رافع ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بالغسل ، قال الحازمي بعد رواية هذا الحديث هذا حديث حسن ، قال الشوكاني في النيل : في تحسينه نظر; لأن في إسناده رشدين وليس من رجال الحسن ، وفيه أيضا مجهول . انتهى . قلت : الأمر كما قال الشوكاني .

التالي السابق


الخدمات العلمية