1113 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17293يحيى بن سعيد nindex.php?page=showalam&ids=16349وعبد الرحمن بن مهدي nindex.php?page=showalam&ids=16769ومحمد بن جعفر قالوا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16102شعبة عن عاصم بن عبيد الله قال سمعت nindex.php?page=showalam&ids=4891عبد الله بن عامر بن ربيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=49أبيه nindex.php?page=hadith&LINKID=663401أن امرأة من بني فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أرضيت من نفسك ومالك بنعلين قالت نعم قال فأجازه قال وفي الباب عن عمر وأبي هريرة وسهل بن سعد وأبي سعيد وأنس وعائشة وجابر وأبي حدرد الأسلمي قال أبو عيسى حديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في المهر فقال بعض أهل العلم المهر على ما تراضوا عليه وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس لا يكون المهر أقل من ربع دينار وقال بعض أهل الكوفة لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم
قوله : ( وحديث عامر بن ربيعة حديث حسن صحيح ) قال الحافظ في بلوغ المرام - بعد أن حكى تصحيح الترمذي هذا - إنه خولف في ذلك . انتهى ، وقال الحافظ الزيلعي في نصب الراية - بعد أن حكى تصحيح الترمذي له : قال nindex.php?page=showalam&ids=11890ابن الجوزي في التحقيق : عاصم بن عبيد الله صلى الله عليه وسلم قال ابن معين : ضعيف ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان : كان فاحش الخطأ فترك . انتهى .
قوله : ( واختلف أهل العلم في المهر ، فقال بعضهم : المهر على ما تراضوا عليه ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد وإسحاق ) قال الحافظ في الفتح : وأجازه الكافة بما تراضى عليه الزوجان ، أو ( كذا بالأصل ، ولعل الصواب : أي : ) من العقد إليه ( كذا بالأصل ولعل الصواب : عليه ) بما فيه منفعة : كالسوط والنعل ، وإن كانت قيمته أقل من درهم ، وبه قال يحيى بن سعيد الأنصاري ، nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد وربيعة ، nindex.php?page=showalam&ids=12493وابن أبي ذئب ، وغيرهم من أهل المدينة غير مالك ومن تبعه ، nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج nindex.php?page=showalam&ids=14429ومسلم بن خالد ، وغيرهما من أهل مكة ، nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي في أهل الشام ، nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث في أهل مصر ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، وغيرهما من العراقيين غير أبي حنيفة ومن تبعه ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وداود ، وفقهاء أصحاب الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=16472وابن وهب من المالكية . انتهى .
وحجتهم أحاديث الباب . ( وقال مالك بن أنس : لا يكون المهر أقل من ربع دينار ) قال القرطبي : استدل من قاسه بنصاب السرقة : بأنه عضو آدمي محترم ، فلا يستباح بأقل من كذا قياسا على يد السارق ، وتعقبه الجمهور بأنه قياس في مقابل النص ، فلا يصح وبأن اليد تقطع وتبين ولا كذلك الفرج ، وبأن القدر المسروق يجب رده . ( وقال بعض أهل الكوفة : لا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ) وهو [ ص: 213 ] قول أبي حنيفة وأصحابه ، واحتجوا بحديث جابر مرفوعا nindex.php?page=hadith&LINKID=875673لا تنكحوا النساء إلا الأكفاء ، ولا يزوجهن إلا الأولياء ، ولا مهر دون عشرة دراهم ، وفي سنده : مبشر بن عبيد قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بعد أن أخرج هذا الحديث : هو متروك الحديث ، أحاديثه لا يتابع عليها . انتهى ، وأسند nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي - ، وقد أخرجه في سننه - في كتاب المعرفة ، عن أحمد ، أنه قال : أحاديث مبشر بن عبيد موضوعة . انتهى ، وأخرجه أيضا أبو يعلى الموصلي في مسنده ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان في كتاب الضعفاء ، وقال : مبشر بن عبيد يروي عن الثقات الموضوعات ، لا يحل كتب حديثه إلا على جهة التعجب . انتهى ، وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي nindex.php?page=showalam&ids=14798والعقيلي ، وأعلاه بمبشر ، وأخرج nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي في سننهما ، عن الشعبي عن علي موقوفا : لا تقطع اليد في أقل من عشرة دراهم ، ولا يكون المهر أقل من عشرة دراهم ، وفي سنده : داود الأودي ، وهو ضعيف ، وله طرق أخرى في سنن nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، ولا تخلو عن ضعف ، كذا في التعليق الممجد
تنبيه :
قال صاحب العرف الشذي : أكثرنا يحتج بحديث nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : لا مهر أقل من عشرة دراهم وفي جميع طرقه : nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، وهو متكلم فيه . انتهى . قلت : ضعف هذا الحديث مشهور بمبشر بن عبيد ، وهو متروك الحديث ، بل قال nindex.php?page=showalam&ids=12251الإمام أحمد رحمه الله : أحاديثه موضوعة . فالعجب من صاحب العرف الشذي أنه ضعف هذا الحديث nindex.php?page=showalam&ids=15689بحجاج بن أرطاة ، ولم يضعفه بمبشر
تنبيه آخر :
قال العيني في البناية مجيبا عن ضعف حديث جابر المذكور : فإنه إذا روي من طرق مفرداتها ضعيفة ، يصير حسنا ويحتج به ، ورد عليه صاحب عمدة الرعاية ، حاشية شرح الوقاية - : بأن بكثرة الطرق إنما يصير الحديث حسنا : إذا كان الضعف فيها يسيرا ، فيجبر بالتعدد ، لا إذا كانت شديدة الضعف : بأن لا يخلو واحد منها عن كذاب ، أو متهم ، والأمر فيما نحن فيه كذلك . انتهى
تنبيه آخر :
قالت الحنفية : إن ما يدل على كون المهر أقل من عشرة ، محمول على المعجل . قلت : رد عليهم صاحب عمدة الرعاية : بأن هذا الحمل إنما يسلم - مع مخالفته للظواهر - إذا ثبت التقدير بدليل معتمد ، وإذ ليس فليس
[ ص: 214 ] تنبيه :
اعلم أن حديث جابر المذكور من أخبار الآحاد ، وهو يخالف إطلاق قوله تعالى : أن تبتغوا بأموالكم فإنه لا تقدير فيه بشيء ، وتخصيص الكتاب بخبر الواحد - ، وإن كان صحيحا - لا يجوز عند الحنفية ، فما بالك إذا كان ضعيفا ! فالعجب منهم أنهم كيف خصصوا بهذا الحديث الضعيف إطلاق الكتاب ، وعملوا به ، والعجب على العجب أنهم قد استندوا في الجواب عن الأحاديث الصحيحة التي دلت على كون المهر غير مال - ، وهي مروية في الصحيحين - بما استندت به الشافعية ، حيث قالوا : هذه الأحاديث أخبار آحاد مخالفة لظاهر الكتاب ، فلا يعمل بظاهرها .