قوله : ( عن أبي العجفاء ) صلى الله عليه وسلم بفتح أوله وسكون الجيم : السلمي البصري ، قيل : اسمه [ ص: 215 ] هرم بن نسيب ، وقيل بالعكس ، وقيل بالصاد بدل السين المهملتين ; مقبول من الثانية . ( لا تغالوا ) بضم التاء واللام ( صدقة النساء ) بفتح الصاد وضم الدال : جمع " الصداق " قال القاضي : المغالاة : التكثير أي : لا تكثروا مهورهن . ( فإنها ) أي : الصدقة ، أو المغالاة ، يعني : : كثرة الصدقة ، ( لو كانت مكرمة ) بفتح الميم وضم الراء : واحدة " المكارم " أي : مما تحمد ( أو تقوى عند الله ) أو مكرمة في الآخرة ، لقول الله تعالى : إن أكرمكم عند الله أتقاكم قال القاري قال : وهي غير منونة ، وفي نسخة ( يعني : من المشكاة ) : بالتنوين ، وقد قرئ شاذا في قوله تعالى : أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله . ( أولاكم بها ) أي : بمغالاة المهور . ( نكح شيئا من نسائه ) أي : تزوج إحداهن ( ولا أنكح ) أي : زوج ( على أكثر من ثنتي عشرة أوقية ) وهي : أربعمائة وثمانون درهما ( 480 ) وأما ما روي : " nindex.php?page=hadith&LINKID=875674أن صداق أم حبيبة كان أربعة آلاف درهم " فإنه مستثنى من قول عمر ؛ لأنه أصدقها النجاشي في الحبشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة آلاف درهم ، من غير تعيين من النبي صلى الله عليه وسلم ، وما روته عائشة : " من ثنتي عشرة ونش ، فإنه لم يتجاوز عدد الأواقي التي ذكرها عمر ، ولعله أراد الأوقية ، ولم يلتفت إلى الكسور . مع أنه نفى الزيادة في علمه ، ولعله لم يبلغه صداق أم حبيبة ، ولا الزيادة التي روتها عائشة . فإن قلت : نهيه عن المغالاة مخالف لقوله تعالى : وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا قلت : النص يدل على الجواز ، لا على الأفضلية ، والكلام فيها ، لا فيه ، لكن ورد في بعض الروايات : أنه قال : لا تزيدوا في مهور النساء على أربعين أوقية ; فمن زاد ألقيت الزيادة في بيت المال . فقالت امرأة : ما ذاك لك ، قال : ولم ؟ قالت : لأن الله يقول : وآتيتم إحداهن قنطارا فقال عمر : " امرأة أصابت ، ورجل أخطأ " كذا في المرقاة ، قلت : أخرج عبد الرزاق من طريق عبد الرحمن السلمي قال : " قال عمر رضي الله عنه : لا تغالوا في مهور النساء ، فقالت امرأة : ليس ذلك لك يا عمر ، إن الله يقول : " وآتيتم إحداهن قنطارا من ذهب " قال : وكذلك هي في قراءة ابن مسعود ، فقال عمر : امرأة خاصمت عمر فخصمته " وأخرجه الزبير بن بكار ، من وجه آخر منقطع ، " فقال عمر : امرأة أصابت ، ورجل أخطأ " ، وأخرجه أبو يعلى من وجه آخر عن مسروق عن عمر ، فذكره متصلا مطولا ، قال الحافظ في الفتح ، قال القاري في المرقاة : ذكر السيد جمال الدين المحدث في " روضة الأحباب " أن صداق فاطمة رضي الله عنها كان أربعمائة مثقال فضة ، وكذلك ذكره صاحب المواهب ، ولفظه [ ص: 216 ] إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي : إن الله عز وجل أمرني أن أزوجك فاطمة على أربعمائة مثقال فضة والجمع : أن عشرة دراهم سبعة مثاقيل ، مع عدم اعتبار الكسور . لكن يشكل نقل ابن الهمام : " أن صداق فاطمة كان أربعمائة درهم " وعلى كل فما اشتهر بين أهل مكة : " من أن مهرها تسعة عشر مثقالا من الذهب " ، فلا أصل له . اللهم إلا أن يقال : إن هذا المبلغ قيمة درع علي رضي الله تعالى عنه ، حيث دفعها إليها مهرا معجلا .
والله تعالى أعلم . انتهى .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) قال الحافظ في الفتح بعد ذكره : وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم .