1115 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12118أبو عوانة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة nindex.php?page=showalam&ids=16377وعبد العزيز بن صهيب عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس بن مالك nindex.php?page=hadith&LINKID=663404أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعتق صفية وجعل عتقها صداقها قال وفي الباب عن صفية قال أبو عيسى حديث أنس حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الأول أصح
قوله : ( أعتق nindex.php?page=showalam&ids=199صفية ) هي : أم المؤمنين صفية بنت حيي بن أخطب ، من سبط هارون بن عمران كانت تحت ابن أبي الحقيق ، وقتل يوم خيبر ووقعت صفية في السبي ، فاصطفاها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعتقها وتزوجها ، وجعل عتقها صداقها ، وماتت سنة خمسين ، وقيل غير ذلك ( وجعل عتقها صداقها ) فيه دليل على صحة جعل العتق صداقا ، وقد قال به من القدماء : nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، ومن فقهاء الأمصار : الثوري وأبو يوسف ، وأحمد وإسحاق . قالوا : إذا أعتق أمته ، على أن يجعل عتقها صداقها ، صح العقد والعتق والمهر . على ظاهر الحديث ، قال الحافظ : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر الشعبي nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح وقتادة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ; قاله العيني . قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد وإسحاق ) في عد nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي من القائلين بصحة جعل العتق صداقا ، كلام ، قال النووي : قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : فإن أعتقها على هذا الشرط فقبلت ، عتقت ، ولا يلزمها أن تتزوج به ، بل له عليها قيمتها : لأنه لم يرض بعتقها مجانا [ ص: 217 ] فإن رضيت وتزوجها على مهر يتفقان عليه ، فله عليها القيمة ، ولها عليه المهر المسمى من قليل ، أو كثير ، وإن تزوجها على قيمتها ، فإن كانت القيمة معلومة له ولها : صح الصداق ، ولا تبقى له عليها قيمة ، ولا لها عليه صداق ، وإن كانت مجهولة ، ففيه وجهان لأصحابنا ، أحدهما : يصح الصداق كما لو كانت معلومة ؛ لأن هذا العقد فيه ضرب من المسامحة والتخفيف ، وأصحهما - وبه قال جمهور أصحابنا - لا يصح الصداق ، بل يصح النكاح ، ويجب لها مهر المثل . انتهى كلام النووي ، وقال الحافظ في الفتح : ومن المستغرب قول الترمذي - بعد إخراج الحديث - : وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد وإسحاق ، إلخ ، لكن لعل مراد من نقله عنه ، صورة الاحتمال الأول . انتهى ، وأراد بصورة الاحتمال الأول ، ما ذكر قبل بقوله : وأجاب الباقون عن ظاهر الحديث ، بأجوبة أقربها إلى لفظ الحديث : أنه أعتقها بشرط أن يتزوجها ، فوجبت له عليها قيمتها - وكانت معلومة - فتزوجها بها . انتهى .
( وكره بعض أهل العلم أن يجعل عتقها صداقها ، حتى يجعل لها مهرا سوى العتق ) قال الثوري : اختلف العلماء فيمن أعتق أمته على أن يتزوج بها ويكون عتقها صداقها فقال الجمهور : لا يلزمها أن تتزوج به ، ولا يصح هذا الشرط ، وممن قاله : مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ومحمد بن الحسن nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر . انتهى .