باب ما جاء فيمن يتزوج المرأة ثم يطلقها قبل أن يدخل بها هل يتزوج ابنتها أم لا
1117 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=663406أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيما رجل نكح امرأة فدخل بها فلا يحل له نكاح ابنتها وإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها وأيما رجل نكح امرأة فدخل بها أو لم يدخل بها فلا يحل له نكاح أمها قال أبو عيسى هذا حديث لا يصح من قبل إسناده وإنما رواه nindex.php?page=showalam&ids=16457ابن لهيعة والمثنى بن الصباح عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب والمثنى بن الصباح وابن لهيعة يضعفان في الحديث والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم قالوا إذا تزوج الرجل امرأة ثم طلقها قبل أن يدخل بها حل له أن ينكح ابنتها وإذا تزوج الرجل الابنة فطلقها قبل أن يدخل بها لم يحل له نكاح أمها لقول الله تعالى وأمهات نسائكم وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( أخبرنا ابن لهيعة ) بفتح اللام ، وكسر الهاء ، اسمه : عبد الله . قوله ( فدخل بها ) أي [ ص: 219 ] جامعها ( فلا يحل له نكاح ابنتها ) قال تعالى : وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن وأسقط قيد كونها في حجره ؛ لأنه خرج مخرج غالب العادة ( فإن لم يكن دخل بها فلينكح ابنتها ) أي : بعد طلاق أمها قال تعالى : فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح عليكم . ( فلا يحل له نكاح أمها ) لإطلاق قوله تعالى : وأمهات نسائكم قوله : ( هذا حديث لا يصح من قبل إسناده ) أي : من جهة إسناده ، وإن كان صحيحا باعتبار معناه لمطابقته معنى الآية . قوله : ( والمثنى بن الصباح ، وابن لهيعة يضعفان في الحديث ) قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : أجمع أصحاب الحديث على ضعف ابن لهيعة وترك الاحتجاج بما ينفرد به ، كذا في التلخيص .
والمثنى بن الصباح ضعيف اختلط بآخره ، قاله الحافظ في التقريب . قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد وإسحاق ) وهو قول الحنفية قال في الهداية : ولا بأم امرأته دخل بابنتها ، أو لم يدخل لقوله تعالى : وأمهات نسائكم من غير قيد بالدخول ، ولا ببنت امرأته التي دخل بها لثبوت قيد الدخول بالنص . انتهى .