قوله : ( جاءت امرأة رفاعة ) بكسر الراء ( القرظي ) بضم القاف وفتح الراء وبالظاء المعجمة [ ص: 220 ] نسبة إلى قريظة قبيلة من اليهود ( عند رفاعة ) أي : في نكاحه ( فبت طلاقي ) أي : قطعه فلم يبق من الثلاث شيئا ، وقيل طلقني ثلاثا ( فتزوجت عبد الرحمن بن الزبير ) بفتح الزاي ، وكسر الياء ( وما معه ) أي : ليس مع عبد الرحمن من آلة الذكورة ( إلا مثل هدبة الثوب ) بضم الهاء وسكون الدال بعدها موحدة أي : طرفه ، وهو طرف الثوب الغير المنسوج ( أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة ) في رواية الشيخين قالت : نعم كما في المشكاة ( لا ) وفي رواية الشيخين : قال : لا ، أي : لا ترجعي إليه ( حتى تذوقي عسيلته ) بضم العين وفتح السين أي : لذة جماع عبد الرحمن ( ويذوق عسيلتك ) كناية عن حلاوة الجماع ، والعسيل تصغير عسل ، والتاء فيها على نية اللذة ، أو النطفة أي : حتى تجدي منه لذة ، ويجد منك لذة بتغييب الحشفة ، ولا يشترط إنزال المني خلافا nindex.php?page=showalam&ids=14102للحسن البصري فإنه لا يحل عنده حتى ينزل الثاني حملا للعسيلة عليه . قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر وأنس nindex.php?page=showalam&ids=11088والرميصاء ، أو الغميصاء nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أما حديث ابن عمر فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وأما حديث أنس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور ، nindex.php?page=showalam&ids=13933والبيهقي ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=11088الرميصاء ، أو الغميصاء فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14687الطبراني ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة قوله : ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ، وغيرهما . قوله : ( والعمل على هذا عند عامة أهل العلم إلخ ) قال ابن المنذر : أجمع العلماء على اشتراط الجماع لتحل للأول إلا nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، ثم ساق بسنده الصحيح عنه أنه قال : يقول الناس لا تحل للأول حتى يجامعها الثاني ، وأنا أقول إذا تزوجها تزويجا صحيحا لا يريد بذلك إحلالها للأول فلا بأس أن يتزوجها الأول ، قال ابن المنذر : هذا القول لا نعلم أحدا وافقه عليه إلا طائفة من الخوارج ، ولعله لم يبلغه الحديث فأخذ بظاهر القرآن ، كذا في فتح الباري . قلت : قول nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب هذا في الرخصة يقابله قول nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري في التشديد . فإنه شرط الإنزال كما عرفت ، قال ابن بطال : شذ الحسن في هذا وخالفه سائر الفقهاء . انتهى .