1119 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13708أبو سعيد الأشج حدثنا أشعث بن عبد الرحمن بن زبيد الأيامي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله وعن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث عن علي قالا nindex.php?page=hadith&LINKID=663408إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المحل والمحلل له قال وفي الباب عن ابن مسعود وأبي هريرة وعقبة بن عامر وابن عباس قال أبو عيسى حديث علي وجابر حديث معلول وهكذا روى أشعث بن عبد الرحمن عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر هو الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث عن علي nindex.php?page=showalam&ids=14577وعامر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم وهذا حديث ليس إسناده بالقائم لأن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل وروى nindex.php?page=showalam&ids=16421عبد الله بن نمير هذا الحديث عن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577عامر عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله عن علي وهذا قد وهم فيه ابن نمير والحديث الأول أصح وقد رواه nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة nindex.php?page=showalam&ids=12428وابن أبي خالد وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=14057الحارث عن علي
[ ص: 221 ] المحل اسم فاعل من الإحلال ، والمحلل اسم مفعول من التحليل ، والمراد من المحل هو من تزوج المرأة المطلقة ثلاثا بقصد الطلاق ، أو شروطه لتحل هي لزوجها الأول ، والمراد من المحلل له الزوج الأول .
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي ) بفتح الشين المعجمة هو عامر بن شراحيل ، ثقة مشهور فقيه فاضل ( وعن الحارث ) عطف علي عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله . قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=875675لعن المحل والمحلل له ) وقع في بعض الروايات المحلل والمحلل له ، كلا اللفظين من باب التفعيل الأول بكسر اللام ، والثاني بفتحها ، قال القاضي : المحلل الذي تزوج مطلقة الغير ثلاثا على قصد أن يطلقها بعد الوطء ليحل للمطلق نكاحها ، وكأنه يحللها على الزوج الأول بالنكاح والوطء والمحلل له هو الزوج .
، وإنما لعنهما لما في ذلك من هتك المروءة ، وقلة الحمية ، والدلالة على خسة النفس وسقوطها . أما بالنسبة إلى المحلل له فظاهر وأما بالنسبة إلى المحلل فلأنه يعير نفسه بالوطء لغرض الغير فإنه إنما يطؤها ليعرضها لوطء المحلل له ، ولذلك مثله صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار . انتهى .
قال الحافظ في التلخيص استدلوا بهذا الحديث على بطلان النكاح إذا شرط الزوج أنه إذا نكحها بانت منه ، أو شرط أنه يطلقها ، أو نحو ذلك ، وحملوا الحديث على ذلك ، ولا شك أن إطلاقه يشمل هذه الصورة وغيرها . لكن روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني في الأوسط من طريق أبي غسان عن عمر بن نافع عن أبيه قال : جاء رجل إلى ابن عمر فسأله عن رجل طلق امرأته ثلاثا فتزوجها أخ له عن غير مؤامرة ليحلها لأخيه هل يحل للأول ، قال : لا إلا بنكاح رغبة . كنا نعد هذا سفاحا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم . انتهى كلام الحافظ . قلت روى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم هذا الحديث في المستدرك ، وصححه كما صرح به الزيلعي في نصب الراية . قوله ( وفي الباب عن ابن مسعود ) أخرجه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأحمد nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه ( nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أخرجه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=13863والبزار nindex.php?page=showalam&ids=12201وأبو يعلى الموصلي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق بن راهويه في مسانيدهم ، وهو حديث صحيح نص على صحته الزيلعي في نصب الراية ( nindex.php?page=showalam&ids=27وعقبة بن عامر ) أخرجه ابن ماجه مرفوعا بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=875676ألا أخبركم بالتيس المستعار ؟ قالوا بلى يا رسول الله ، قال : هو المحلل لعن الله المحلل والمحلل له قال عبد الحق في أحكامه : إسناده حسن ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه ابن ماجه ، وفي إسناده [ ص: 222 ] زمعة بن صالح ، وهو ضعيف قوله : ( لأن nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بن سعيد قد ضعفه بعض أهل العلم ) قال الحافظ في التقريب : nindex.php?page=showalam&ids=16878مجالد بضم أوله وتخفيف الجيم ابن سعيد بن عمير الهمداني أبو عمرو الكوفي ليس بالقوي ، وقد تغير في آخر عمره . انتهى .