110 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد عن nindex.php?page=showalam&ids=34أبي بن كعب قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662473إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري بهذا الإسناد مثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك وهكذا روى غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم أبي بن كعب ورافع بن خديج والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم على أنه إذا جامع الرجل امرأته في الفرج وجب عليهما الغسل وإن لم ينزلا
قوله : ( ثنا nindex.php?page=showalam&ids=17423يونس بن يزيد ) ابن أبي النجاد الأيلي أبو يزيد مولى آل أبي سفيان ، ثقة إلا أن في روايته عن الزهري وهما قليلا ، وفي غير الزهري خطأ . قاله الحافظ في التقريب ، وقال في مقدمة فتح الباري : قال ابن أبي حاتم عن عباس الدوري : قال ابن معين : أثبت الناس في الزهري مالك ومعمر ويونس وشعيب ، وقال عثمان الدارمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12265أحمد بن صالح نحن لا نقدم على يونس في [ ص: 309 ] الزهري أحدا . قال ووثقه الجمهور مطلقا وإنما ضعفوا بعض روايته حيث يخالف أقرانه ، ويحدث من حفظه فإذا حدث من كتابه فهو حجة ، قال واحتج به الجماعة .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=31سهل بن سعد ) ابن مالك بن خالد الأنصاري الخزرجي الساعدي ، له ولأبيه صحبة ، مشهور مات سنة 88 ثمان وثمانين وقيل بعدها .
قوله : ( إنما كان الماء من الماء رخصة في أول الإسلام ثم نهي عنها ) أي عن هذه الرخصة وفرض الغسل بمجرد الإيلاج ، وفي رواية أبي داود أن الفتيا التي كانوا يفتون أن الماء من الماء كان رخصة رخصها رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدء الإسلام ثم أمر بالاغتسال بعد ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14065للحازمي في كتاب الاعتبار قال : كان الماء من الماء شيئا في أول الإسلام ثم ترك ذلك بعد وأمروا بالغسل إذا مس الختان .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود والدارمي ، وقال الحافظ في الفتح : هو إسناد صالح لأن يحتج به ، وقال فيه : صححه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان .
قوله : ( وإنما كان الماء من الماء في أول الإسلام ثم نسخ بعد ذلك ) لا شك في أن حديث أبي بن كعب المذكور صريح في النسخ .
( منهم أبي بن كعب nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ) أما رواية أبي بن كعب فهي مذكورة في هذا الباب . أما رواية رافع بن خديج فأخرجها nindex.php?page=showalam&ids=14065الحازمي في كتاب الاعتبار وقد تقدمت .