1134 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=16818وقتيبة قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم وقال أحمد nindex.php?page=hadith&LINKID=663423قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبيع الرجل على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه قال وفي الباب عن سمرة وابن عمر قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح قال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس إنما معنى كراهية أن يخطب الرجل على خطبة أخيه إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به فليس لأحد أن يخطب على خطبته وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي معنى هذا الحديث لا يخطب الرجل على خطبة أخيه هذا عندنا إذا خطب الرجل المرأة فرضيت به وركنت إليه فليس لأحد أن يخطب على خطبته فأما قبل أن يعلم رضاها أو ركونها إليه فلا بأس أن يخطبها والحجة في ذلك حديث nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس حيث جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له أن أبا جهم بن حذيفة nindex.php?page=showalam&ids=33ومعاوية بن أبي سفيان خطباها فقال أما أبو جهم فرجل لا يرفع عصاه عن النساء وأما معاوية فصعلوك لا مال له ولكن انكحي أسامة فمعنى هذا الحديث عندنا والله أعلم أن فاطمة لم تخبره برضاها بواحد منهما ولو أخبرته لم يشر عليها بغير الذي ذكرت
[ ص: 239 ] قال في النهاية خطب يخطب خطبة بالكسر فهو خاطب ، والاسم منه الخطبة أيضا وأما الخطبة بالضم فهو من القول والكلام . انتهى ، وقال في الصراح خطبة بالكسر زن خواستن .
قوله : ( قال قتيبة يبلغ به ) أي : قال قتيبة في روايته يبلغ به أي : يرفع nindex.php?page=showalam&ids=3أبو هريرة الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ( وقال أحمد ) أي : قال أحمد بن منيع في روايته ( قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ) فمعنى روايتهما واحد ، وإنما الفرق في اللفظ . قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=875699لا يبيع الرجل على بيع أخيه ) قال العلماء البيع على البيع حرام ، وكذلك الشراء على الشراء ، وهو أن يقول لمن اشترى سلعة في زمن الخيار افسخ لأبيعك بأنقص ، ويقول للبائع : افسخ لأشتري منك بأزيد ، قال الجمهور لا فرق في ذلك بين المسلم والذمي ، وذكر الأخ خرج للغائب فلا مفهوم له ( nindex.php?page=hadith&LINKID=875700ولا يخطب على خطبة أخيه ) قال الجزري في النهاية : هو أن يخطب الرجل المرأة فتركن إليه ويتفقا على صداق ، ويتراضيا ولم يبق إلا العقد . فأما إذا لم يتفقا ولم يتراضيا ، ولم يركن أحدهما إلى الآخر ، فلا يمنع من خطبتها ، وهو خارج عن النهي . انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) وفي الباب أيضا عن عقبة بن عامر . أما حديث سمرة فأخرجه أحمد مرفوعا بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=875701نهى النبي أن يخطب الرجل على خطبة أخيه ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه أحمد nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=875702لا يخطب الرجل على خطبة الرجل حتى يترك الخاطب قبله ، أو يأذن له الخاطب وأما حديث عقبة بن عامر فأخرجه أحمد ، ومسلم ولفظه nindex.php?page=hadith&LINKID=875703المؤمن أخو المؤمن ، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه ، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي قوله : ( والحجة في ذلك [ ص: 240 ] حديث فاطمة بنت قيس إلخ ) قال النووي في شرح مسلم : هذه الأحاديث ظاهرة في تحريم الخطبة على خطبة أخيه ، وأجمعوا على تحريمها إذا كان قد صرح للخاطب بالإجابة ولم يأذن ولم يترك فلو خطب على خطبته وتزوج والحالة هذه عصى ، وصح النكاح ولم يفسخ . هذا مذهبنا ومذهب الجمهور ، وقال داود يفسخ النكاح وعن مالك روايتان كالمذهبين ، وقال جماعة من أصحاب مالك : يفسخ قبل الدخول لا بعده وأما إذا عرض له بالإجابة ولم يصرح ففي تحرير الخطبة على خطبته قولان nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي : أصحهما لا يحرم ، وقال بعض المالكية : لا يحرم حتى يرضوا بالزوج ويسمى المهر ، واستدلوا لما ذكرناه من أن التحريم إنما هو إذا حصلت الإجابة بحديث فاطمة بنت قيس فإنها قالت خطبني أبو جهم ومعاوية ، فلم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم خطبة بعضهم على بعض ، بل خطبها لأسامة ، وقد يعترض على هذا الدليل فيقال : لعل الثاني لم يعلم بخطبة الأول ، وأما النبي صلى الله عليه وسلم فأشار بأسامة ، لا أنه خطب له ، واتفقوا على أنه إذا ترك الخطبة رغبة عنها ، أو أذن فيها جازت الخطبة على خطبته ، وقد صرح بذلك في هذه الأحاديث . انتهى .