1140 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15533بشر بن السري حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=663429أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم بين نسائه فيعدل ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك قال أبو عيسى حديث عائشة هكذا رواه غير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة عن عبد الله بن يزيد عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم ورواه nindex.php?page=showalam&ids=15743حماد بن زيد وغير واحد عن nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب عن nindex.php?page=showalam&ids=12134أبي قلابة مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقسم وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة ومعنى قوله لا تلمني فيما تملك ولا أملك إنما يعني به الحب والمودة كذا فسره بعض أهل العلم
هن زوجات الرجل ؛ لأن كل واحدة تتضرر بالأخرى بالغيرة والقسم ، كذا في المجمع .
قوله : ( كان يقسم بين نسائه فيعدل ) استدل به من قال أن القسم كان واجبا عليه ، وذهب بعض المفسرين إلى أنه لا يجب عليه ، واستدلوا بقوله تعالى ترجي من تشاء منهن الآية ، وذلك من خصائصه ( ويقول اللهم هذه قسمتي فيما أملك ) أي : أقدر عليه ( فلا تلمني ) أي : لا تعاتبني ، ولا تؤاخذني ( فيما تملك ، ولا أملك ) أي : من زيادة المحبة والميل ، قال ابن الهمام : ظاهره أن ما عداه مما هو داخل تحت ملكه وقدرته يجب التسوية فيه ، ومنه عدد الوطآت والقبلات والتسوية فيهما غير لازمة إجماعا . قوله : ( وهذا أصح من حديث حماد بن سلمة ) وكذا أعله nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وقال أبو زرعة : لا أعلم أحدا تابع حماد بن سلمة على وصله : والحديث أخرجه الخمسة إلا أحمد ، وأخرجه أيضا الدارمي ، وصححه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14070والحاكم . قوله : ( كذا فسره بعض أهل العلم ) أخرج [ ص: 248 ] البيهقي من طريق علي بن طلحة عن ابن عباس في قوله : ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء قال : في الحب والجماع ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=16536عبيدة بن عمرو السلماني مثله .