114 حدثنا محمد بن عمرو السواق البلخي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد ح قال وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14129حسين الجعفي عن nindex.php?page=showalam&ids=15908زائدة عن nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد عن nindex.php?page=showalam&ids=16330عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي قال nindex.php?page=hadith&LINKID=662476سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن المذي فقال من المذي الوضوء ومن المني الغسل قال وفي الباب عن المقداد بن الأسود وأبي بن كعب قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه من المذي الوضوء ومن المني الغسل وهو قول عامة أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم وبه يقول سفيان nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
( باب ما جاء في المني والمذي ) المني بفتح الميم وكسر النون وتشديد الياء آخر الحروف ، وهو عام يشمل ماء الرجل وماء المرأة ، وله خواص يعرف بها : إحداها الخروج بشهوة مع الفتور عقبه ، الثانية الرائحة كرائحة الطلع ، الثالثة الخروج بدفق ودفعات ، هذا كله في مني الرجل . وأما المرأة فهو أصفر رقيق كذا في النووي . وأما المذي وهو الماء الرقيق الذي يخرج عند الشهوة الضعيفة والملاعبة ونحوها من غير دفق . والودي وهو ماء أبيض كدر لا رائحة له يخرج بعد البول فموجبان للوضوء لا للغسل وقال الحافظ المذي فيه لغات أفصحها بفتح الميم وسكون الذال المعجمة وتخفيف الياء ثم بكسر الذال [ ص: 314 ] وتشديد الياء ، وهو ماء أبيض رقيق لزج يخرج عند الملاعبة أو تذكر الجماع وإرادته وقد لا يحس بخروجه . انتهى كلام الحافظ .
قوله : ( عن علي قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم ) هذا يدل على أن عليا رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه ، وفي رواية مالك nindex.php?page=showalam&ids=12070والبخاري ومسلم أنه قال : فأمرت المقداد بن الأسود فسأله ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397للنسائي أن عليا قال أمرت nindex.php?page=showalam&ids=56عمار بن ياسر ، وجمع nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان بين هذا الاختلاف بأن عليا أمر عمارا أن يسأل ثم سأل بنفسه ، قال الحافظ : وهو جمع جيد إلا بالنسبة إلى آخره لكونه مغايرا لقوله إنه استحيى عن السؤال بنفسه لأجل فاطمة ، فيتعين حمله على المجاز بأن بعض الرواة أطلق أنه سأل لكونه الآمر بذلك وبهذا جزم nindex.php?page=showalam&ids=13779الإسماعيلي ثم النووي .
( فقال من المذي الوضوء ) فيه دليل على أن خروج المذي لا يوجب الغسل وإنما يجب به الوضوء .
قوله : ( وفي الباب عن المقداد بن الأسود nindex.php?page=showalam&ids=34وأبي بن كعب ) أما حديث المقداد فأخرجه أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأما حديث أبي بن كعب فأخرجه ابن أبي شيبة وغيره .
قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه أحمد وأبو داود nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ومسلم مختصرا وفي إسناد الترمذي nindex.php?page=showalam&ids=17347يزيد بن أبي زياد وقد عرفت ما فيه من الكلام ، وقد صحح الترمذي حديث يزيد هذا في مواضع وحسنه في موضع كما عرفت في المقدمة ، فلعل تصحيحه وتحسينه بمشاركة الأمور الخارجة عن نفس السند من اشتهار المتون ونحو ذلك ، وإلا فيزيد ليس من رجال الحسن فكيف الصحيح ، وأيضا الحديث من رواية nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن علي وقد قيل : إنه لم يسمع منه .
قوله : ( وهو قول عامة أهل العلم إلخ ) قال الحافظ في الفتح وهو إجماع .