1142 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع nindex.php?page=showalam&ids=17259وهناد قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده nindex.php?page=hadith&LINKID=663431أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رد ابنته زينب على أبي العاصي بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد قال أبو عيسى هذا حديث في إسناده مقال وفي الحديث الآخر أيضا مقال والعمل على هذا الحديث عند أهل العلم أن المرأة إذا أسلمت قبل زوجها ثم أسلم زوجها وهي في العدة أن زوجها أحق بها ما كانت في العدة وهو قول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=15689الحجاج ) هو ابن أرطاة صدوق كثير الخطأ والتدليس . قوله : ( رد ابنته زينب على nindex.php?page=showalam&ids=9920أبي العاص بن الربيع بمهر جديد ونكاح جديد ) يخالفه حديث ابن عباس الآتي ففيه أنه صلى الله عليه وسلم ردها عليه بالنكاح الأول ولم يحدث نكاحا ، وهو أصح كما ستعرف ،قوله : ( هذا حديث في إسناده مقال ) في إسناده nindex.php?page=showalam&ids=15689حجاج بن أرطاة ، وهو مدلس ، وأيضا لم يسمعه من عمرو بن شعيب كما قال أبو عبيد ، وإنما حمله عن العرزمي ، وهو ضعيف ، وقد ضعف هذا الحديث جماعة من أهل العلم ، كذا [ ص: 249 ] في النيل ، والحديث أخرجه أيضا ابن ماجه قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم ) أي : من حيث أن هذا الحديث يقتضي أن الرد بعد العدة يحتاج إلى نكاح جديد . فالرد بلا نكاح لا يكون إلا قبل العدة ، قاله أبو الطيب المدني ، ( وهو قول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد وإسحاق ) وقال محمد في موطئه : إذا أسلمت المرأة وزوجها كافر في دار الإسلام لم يفرق بينهما حتى يعرض على الزوج الإسلام ، فإن أسلم فهي امرأته ، وإن أبى أن يسلم فرق بينهما ، وكانت فرقتها تطليقة بائنة ، وهو قول أبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي . انتهى .