باب ما جاء في الرجل يتزوج المرأة فيموت عنها قبل أن يفرض لها
1145 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17052محمود بن غيلان حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15945زيد بن الحباب حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=16588علقمة عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=663434أنه سئل عن رجل تزوج امرأة ولم يفرض لها صداقا ولم يدخل بها حتى مات فقال ابن مسعود لها مثل صداق نسائها لا وكس ولا شطط وعليها العدة ولها الميراث فقام nindex.php?page=showalam&ids=235معقل بن سنان الأشجعي فقال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في بروع بنت واشق امرأة منا مثل الذي قضيت ففرح بها ابن مسعود قال وفي الباب عن الجراح حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14161الحسن بن علي الخلال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17376يزيد بن هارون nindex.php?page=showalam&ids=16360وعبد الرزاق كلاهما عن nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور نحوه قال أبو عيسى حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح وقد روي عنه من غير وجه والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم وبه يقول الثوري وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر إذا تزوج الرجل المرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ولا صداق لها وعليها العدة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي قال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه رجع بمصر بعد عن هذا القول وقال بحديث بروع بنت واشق
[ ص: 251 ] قوله : ( ولم يفرض ) بفتح الياء ، وكسر الراء أي : لم يقدر ولم يعين ( لها صداقا ) أي : مهرا ( ولم يدخل بها ) أي : لم يجامعها ولم يخل بها خلوة صحيحة ( مثل صداق نسائها ) أي : نساء قومها ( لا وكس ) بفتح فسكون أي : لا نقص ( ولا شطط ) بفتحتين أي : ولا زيادة ( ولها العدة ) أي : للوفاة ( ولها الميراث ) زاد في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود : فإن يك صوابا فمن الله ، وإن يك خطأ فمني ، ومن الشيطان ، والله ورسوله بريئان . ( فقام معقل ) بفتح الميم ، وكسر القاف ( ابن سنان ) بكسر السين ( الأشجعي ) بالرفع صفة معقل ( في بروع ) قال في القاموس كجدول ، ولا يكسر ، بنت واشق صحابية . انتهى ، وقال في المغني بفتح الباء عند أهل اللغة ، وكسرها عند أهل الحديث . انتهى ، وقال في جامع الأصول : أهل الحديث يروونها بكسر الباء وفتح الواو وبالعين المهملة ، وأما أهل اللغة فيفتحون الباء ، ويقولون إنه ليس بالعربية ( فعول ) إلا خروع لهذا النبت ، وعقود اسم واد . انتهى ، قال القاري : فليكن هذا من قبيلهما ، ونقل المحدثين أحفظ ، قال : وهو غير منصرف ( بنت واشق ) بكسر الشين المعجمة ( ففرح بها ) أي : بالقضية ، أو بالفتيا لكون اجتهاده موافقا لحكمه صلى الله عليه وسلم .
قوله : ( وفي الباب عن الجراح ) بفتح الجيم وتشديد الراء بن أبي الجراح الأشجعي صحابي مقل وأخرج حديثه أبو [ ص: 252 ] داود قوله : ( حديث ابن مسعود حديث حسن صحيح ) قال الحافظ في بلوغ المرام : وصححه الترمذي وجماعة . انتهى ، قال في السبل منهم ابن مهدي ، وابن حزم ، وقال : لا مغمز فيه بصحة إسناده ، ومثله قال البيهقي في الخلافيات . قلت : الحديث صحيح وكل ما أعلوه به فهو مدفوع . قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم ، وبه يقول الثوري ، وأحمد وإسحاق ) قال في النيل : والحديث فيه دليل على أن المرأة تستحق بموت زوجها بعد العقد قبل فرض الصداق جميع المهر ، وإن لم يقع منه دخول ، ولا خلوة ، وبه قال ابن مسعود ، nindex.php?page=showalam&ids=16972وابن سيرين ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وأصحابه وإسحاق ، وأحمد . انتهى . قلت : وهو الحق . ( وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر : إذا تزوج الرجل امرأة ولم يدخل بها ولم يفرض لها صداقا حتى مات قالوا لها الميراث ، ولا صداق لها ، وعليها العدة ) وهو قول الأوزاعي nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك ، وأحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي . قالوا : لأن الصداق عوض ، فإذا لم يستوف الزوج المعوض عنه لم يلزم قياسا على ثمن المبيع ، وأجابوا عن الحديث بأن فيه اضطرابا ; فروي مرة عن معقل بن سنان ، ومرة عن معقل بن يسار ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى ، ومرة عن رجل من أشجع ، أو ناس من أشجع ، وضعفه الواقدي بأنه حديث ورد إلى المدينة من أهل الكوفة فما عرفه علماء المدينة ، وروي عن علي رضي الله عنه أنه رده بأنه معقل بن سنان أعرابي بوال على عقبيه ، وأجيب بأن الاضطراب غير قادح ؛ لأنه متردد بين صحابي وصحابي ، وهذا لا يطعن به في الرواية ، ولا يضر الرواية بلفظ " عن بعض أشجع " أو عن رجل من أشجع " ؛ لأنه فسر ذلك بمعقل ، قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : قد سمي فيه ابن سنان ، وهو صحابي مشهور ، والاختلاف فيه لا يضر فإن جميع الروايات فيه صحيحة ، وفي بعضها ما دل على أن جماعة من أشجع شهدوا بذلك ، وقال ابن أبي حاتم قال أبو زرعة الذي قال معقل بن سنان أصح ، وأما عدم معرفة علماء المدينة فلا يقدح بها مع عدالة الراوي ، وأما الرواية عن علي رضي الله عنه فقال في البدر المنير : لم يصح عنه ( وقال لو ثبت حديث بروع بنت واشق لكانت الحجة فيما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ) وقال [ ص: 253 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأم : إن كان يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو أولى الأمور ، ولا حجة في أحد دون رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وإن كبر ، ولا شيء في قوله إلا طاعة الله بالتسليم له ، ولم أحفظه عنه من وجه يثبت مثله ، مرة يقال عن معقل بن سنان ، ومرة عن معقل بن يسار ، ومرة عن بعض أشجع لا يسمى . انتهى ، وغرضه التضعيف بالاضطراب ، وقد عرفت الجواب عنه ، وروى nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم في المستدرك عن حرملة بن يحيى أنه قال : سمعت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي يقول إن صح حديث بروع بنت واشق قلت به ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم : قال شيخنا أبو عبد الله لو حضرت nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي لقمت على رءوس الناس وقلت قد صح الحديث . انتهى ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي أنه رجع عن هذا القول ، وقال بحديث بروع بنت واشق لثبوته عنده بعد أن كان مترددا في صحته .