بفتح الفاء وسكون المهملة ، أي : الرجل ، ونسبة اللبن إليه مجازية لكونه السبب فيه ، قال القاضي عبد الوهاب يتصور تجريد لبن الفحل برجل له امرأتان ترضع إحداهما صبيا ، والأخرى صبية ، فالجمهور قالوا : يحرم على الصبي تزويج الصبية ، وقال من خالفهم يجوز . ذكره الحافظ ويجيء تفسير لبن الفحل في الباب عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما .
قوله : ( جاء عمي من الرضاعة ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : إن أفلح أخا أبي القعيس - جاء يستأذن عليها ، وهو عمها من الرضاعة ( فليلج عليك ) أي : ليدخل ( إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في تفسير سورة الأحزاب : فإن أخاه أبا القعيس ليس هو أرضعني ، ولكن أرضعتني امرأة أبي القعيس ( قال فإنه عمك فليلج عليك ) فيه دليل على أن لبن الفحل يحرم حتى تثبت الحرمة من جهة صاحب اللبن كما ثبتت من جانب المرضعة ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أثبت عمومة الرضاع وألحقها بالنسب . قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم كرهوا لبن الفحل ) قال الحافظ في الفتح : ذهب الجمهور من الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار nindex.php?page=showalam&ids=13760كالأوزاعي في أهل الشام ، nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة وصاحبيه في أهل الكوفة nindex.php?page=showalam&ids=13036وابن جريج في أهل مكة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في أهل المدينة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وأحمد وإسحاق nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبي ثور وأتباعهم إلى أن لبن الفحل يحرم ، وحجتهم هذا الحديث الصحيح . يعني : حديث عائشة المذكور في الباب ( وقد رخص بعض أهل [ ص: 257 ] العلم في لبن الفحل ) روي ذلك عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج ، وغيرهم ، ومن التابعين عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب وأبي سلمة والقاسم وسالم nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=16572وعطاء بن يسار nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي nindex.php?page=showalam&ids=12354وإبراهيم النخعي ، وغيرهم ، واحتجوا بقوله تعالى : وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم ولم يذكر العمة والبنت كما ذكرهما في النسب .
وأجيبوا بأن تخصيص الشيء بالذكر لا يدل على نفي الحكم عما عداه ، ولا سيما وقد جاءت الأحاديث الصحيحة ، واحتج بعضهم من حيث النظر بأن اللبن لا ينفصل من الرجل ، وإنما ينفصل من المرأة فكيف تنتشر الحرمة إلى الرجل ، والجواب : أنه قياس في مقابلة النص فلا يلتفت إليه ، وأيضا فإن سبب اللبن هو ماء الرجل والمرأة معا فوجب أن يكون الرضاع منهما ، وإلى هذا أشار ابن عباس بقوله في هذه المسألة : اللقاح واحد وأيضا فإن الوطء يدر اللبن ، فللفحل فيه نصيب ( والقول الأول أصح ) فإنه قد ثبت بالأحاديث الصحيحة ، ولم يثبت القول الثاني بدليل صحيح .