صفحة جزء
باب ما جاء لا تحرم المصة ولا المصتان

1150 حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا المعتمر بن سليمان قال سمعت أيوب يحدث عن عبد الله بن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان قال وفي الباب عن أم الفضل وأبي هريرة والزبير بن العوام وابن الزبير وروى غير واحد هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تحرم المصة ولا المصتان وروى محمد بن دينار عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الزبير عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وزاد فيه محمد بن دينار البصري عن الزبير عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو غير محفوظ والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى حديث عائشة حديث حسن صحيح وسألت محمدا عن هذا فقال الصحيح عن ابن الزبير عن عائشة وحديث محمد بن دينار وزاد فيه عن الزبير وإنما هو هشام بن عروة عن أبيه عن الزبير والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم
[ ص: 258 ] قوله : ( لا تحرم المصة ، ولا المصتان ) وفي حديث أم الفضل : لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان ، وفي رواية : لا تحرم الرضعة والرضعتان ، والمصة : هي المرة من المص كالرضعة من الرضاع ، قال في القاموس : مصصته بالكسر أمصه ومصصته أمصه كخصصته أخصه شربته شربا رفيقا . انتهى ، وقال في الصراح : المص مكيدن ، وقال في القاموس ملج الصبي أمه كنصر وسمع تناول ثديها بأدنى فمه ، وامتلج اللبن : امتصه وأملجه : أرضعه ، والمليج الرضيع . انتهى ، وقال فيه رضع أمه كسمع وضرب رضعا ويحرك ورضاعا ورضاعة وتكسر إن امتص ثديها . انتهى ، وقال ابن الأثير في النهاية : فلا تحرم الملجة والملجتان ، وفي رواية الإملاجة والإملاجتان . الملج المص ملج الصبي أمه إذا رضعها ، والملجة المرة ، والإملاجة المرة أيضا من أملجته أمه أي : أرضعته يعني : أن المصة والمصتين لا يحرمان ما يحرمه الرضاع الكامل . انتهى .

قوله : ( وفي الباب عن أم الفضل ) أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أتحرم المصة ؟ فقال : " لا تحرم الرضعة والرضعتان ، والمصة والمصتان " وفي رواية قالت : دخل أعرابي على نبي الله صلى الله عليه وسلم ، وهو في بيتي ، فقال : يا نبي الله إن كانت لي امرأة فتزوجت عليها أخرى ، فزعمت امرأتي الأولى أنها أرضعت امرأتي الحدثى رضعة ، أو رضعتين . فقال النبي صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الإملاجة ، ولا الإملاجتان " . أخرجهما أحمد ، ومسلم ( وأبي هريرة ) أخرجه النسائي ، وقال ابن عبد البر : لا يصح مرفوعا ، كذا في التلخيص ( والزبير ) أخرجه أحمد ، والنسائي ، وابن حبان ( وابن الزبير عن عائشة ) أخرجه مسلم ، والترمذي ، وغيرهما . قوله : ( وهو غير محفوظ ، والصحيح عند أهل الحديث حديث ابن أبي مليكة عن عبد الله بن الزبير عن عائشة إلخ ) وأعل [ ص: 259 ] ابن جرير الطبري الحديث بالاضطراب . فإنه روي عن علي بن الزبير عن أبيه وعنه عن عائشة ، وعنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بلا واسطة ، وجمع ابن حبان بينهما بإمكان أن يكون ابن الزبير سمعه من كل منهم ، قال الحافظ في التلخيص : وفي ذلك الجمع بعد على طريقة أهل الحديث . انتهى . قوله : ( حديث عائشة حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم ، وغيره ( والعمل على هذا ) أي : حديث عائشة : لا تحرم المصة والمصتان ( عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم ) ذهب أحمد في رواية وإسحاق وأبو عبيدة وأبو ثور ، وابن المنذر وداود وأتباعه - إلا ابن حزم - إلى أن الذي يحرم ثلاث رضعات ، لقوله صلى الله عليه وسلم : " لا تحرم الرضعة والرضعتان " . فإن مفهومه أن الثلاث تحرم ، وأغرب القرطبي فقال : لم يقل به إلا داود ، كذا في فتح الباري .

التالي السابق


الخدمات العلمية