[ ص: 315 ] ( باب في المذي يصيب الثوب ) المذي بفتح الميم وسكون الذال وتخفيف الياء البلل اللزج من الذكر عند ملاعبة النساء ، ولا يجب فيه الغسل ، وهو نجس يجب غسله وينقض الوضوء ، ورجل مذاء فعال للمبالغة في كثرة المذي ، وقد أمذى الرجل يمذي ومذى كذا في النهاية .
قوله : ( نا عبدة ) ابن سليمان الكلابي أبو محمد الكوفي ثقة وقد تقدم ( عن محمد بن إسحاق ) ثقة إلا أنه مدلس وروايته عن سعيد بن عبيد عند الترمذي بالعنعنة ، وعند أبي داود بالتحديث فزالت علة التدليس .
( عن سعيد بن عبيد ) بالتصغير وفي رواية أبي داود حدثني سعيد بن عبيد ( هو ابن السباق ) قال في التقريب سعيد بن عبيد بن السباق الثقفي أبو السباق المدني ثقة من الرابعة . انتهى . قلت : روى عن أبيه وعن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة وعنه الزهري nindex.php?page=showalam&ids=12563وابن إسحاق وثقه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي .
( عن أبيه ) هو عبيد بن السباق بفتح السين المهملة والموحدة الشديدة المدني الثقفي أبو سعيد ثقة ، من الثالثة ، روى عن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت nindex.php?page=showalam&ids=3753وسهل بن حنيف وعنه ابن شهاب وثقه غير واحد .
( عن nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف ) ابن واهب الأنصاري الأوسي صحابي من أهل بدر واستخلفه علي على البصرة ومات في خلافته .
قوله : ( كنت ألقى من المذي شدة وعناء ) قال في الصراح : عناء بالفتح والمد " رنج ديدن " .
( فكنت أكثر منه الغسل ) من الإكثار ، ومن للتعليل أي كنت أكثر الاغتسال لأجل خروج المذي .
( فقال : إنما يجزئك ) من الإجزاء أي يكفيك ( من ذلك ) أي من خروج المذي ( الوضوء ) بالرفع على الفاعلية ( قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك ) ، وفي رواية الأثرم يجزيك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه ، واستدل به على أن المذي إذا أصاب الثوب يكفي نضحه ورش الماء عليه ولا يجب غسله .
[ ص: 316 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) والحديث أخرجه أيضا أبو داود nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه .
قوله : ( ولا نعرف مثل هذا إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا ) وقع في هذه العبارة لفظ " مثل هذا " مرتين فالثاني تأكيد للأول والمعنى لا نعرف مثل هذا الحديث في باب المذي من نضح الثوب إذا أصابه المذي في حديث إلا في حديث محمد بن إسحاق . والحاصل أن محمد بن إسحاق متفرد بهذا عن سعيد بن عبيد .
( وقال بعضهم : يجزئه النضح ، وقال أحمد : أرجو أن يجزئه النضح بالماء ) والحجة لهم في ذلك حديث الباب ، قال الشوكاني : اختلف أهل العلم في المذي إذا أصاب الثوب فقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق وغيرهما لا يجزئه إلا الغسل ، أخذا برواية الغسل وفيه أن رواية الغسل إنما هي في الفرج لا في الثوب الذي هو محل النزاع ، فإنه لم يعارض رواية النضح المذكورة في الباب معارض فالاكتفاء به صحيح مجزئ ، وقال : وقد ثبت في رواية الأثرم لفظ فترش عليه وليس المصير إلى الأشد بمتعين بل ملاحظة التخفيف من مقاصد الشريعة المألوفة فيكون مجزئا كالغسل . انتهى . قلت : كلام الشوكاني هذا عندي محل تأمل فتفكر .