صفحة جزء
باب ما جاء أن الولد للفراش

1157 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الولد للفراش وللعاهر الحجر قال وفي الباب عن عمر وعثمان وعائشة وأبي أمامة وعمرو بن خارجة وعبد الله بن عمرو والبراء بن عازب وزيد بن أرقم قال أبو عيسى حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح وقد رواه الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
قوله : ( الولد للفراش ) أي : لمالكه ، وهو الزوج والمولى ؛ لأنهما يفترشانها قاله في المجمع ، وفي رواية للبخاري : الولد لصاحب الفراش ، وقال في النيل : اختلف في معنى الفراش فذهب الأكثر إلى أنه اسم للمرأة ، وقيل : إنه اسم للزوج وروي ذلك عن أبي حنيفة ، وأنشد ابن الأعرابي مستدلا على هذا المعنى قول جرير :

باتت تعانقه وبات فراشها

وفي القاموس : إن الفراش زوجة الرجل . انتهى . ( وللعاهر الحجر ) العاهر الزاني يقال عهر أي : زنى ، وقيل يختص ذلك بالليل ، وقال في القاموس عهر المرأة كمنع ، وعاهرها أي : أتاها ليلا للفجور ، أو نهارا . انتهى ، ومعنى له الحجر الخيبة أي : لا شيء له في الولد ، والعرب تقول : له الحجر وبفيه التراب يريدون ليس له إلا الخيبة ، وقيل المراد الحجر أنه يرجم بالحجارة إذا زنى ، ولكنه لا يرجم بالحجارة كل زان ، بل للمحصن فقط ، وظاهر الحديث أن الولد إنما يلحق بالأب بعد ثبوت الفراش ، وهو لا يثبت إلا بعد إمكان الوطء في النكاح الصحيح ، أو الفاسد وإلى ذلك ذهب الجمهور ، وروي عن أبي حنيفة أنه يثبت بمجرد العقد . قلت : والحق ما ذهب إليه الجمهور .

قوله : ( وفي الباب عن عمر وعثمان إلخ ) حديث : [ ص: 270 ] الولد للفراش . مروي من طريق بضعة وعشرين نفسا من الصحابة كما أشار إليه الحافظ . قوله : ( حديث أبي هريرة حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة إلا أبا داود .

التالي السابق


الخدمات العلمية