قوله : ( إذا الرجل دعا زوجته لحاجته ) أي : المختصة به ، كناية عن الجماع ( فلتأته ) أي : لتجب دعوته ( وإن كانت على التنور ) أي : وإن كانت تخبز على التنور مع أنه شغل شاغل لا يتفرغ منه إلى غيره إلا بعد انقضائه ، قال ابن الملك هذا بشرط أن يكون الخبز للزوج ؛ لأنه دعاها في هذه الحالة فقد رضي بإتلاف مال نفسه ، وتلف المال أسهل من وقوع الزوج في الزنا ، كذا في المرقاة . قوله : ( هذا حديث حسن ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، وروى البزار . عن nindex.php?page=showalam&ids=68زيد بن أرقم بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=875733إذا دعا الرجل امرأته إلى فراشه فلتجب ، وإن كانت على ظهر قتب .