117 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع قال حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12156أبو معاوية عن nindex.php?page=showalam&ids=16724عمرو بن ميمون بن مهران عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=662479أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وفي الباب عن ابن عباس وحديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك لأنه وإن كان الفرك يجزئ فقد يستحب للرجل أن لا يرى على ثوبه أثره قال nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس المني بمنزلة المخاط فأمطه عنك ولو بإذخرة
قوله : ( عن nindex.php?page=showalam&ids=16049سليمان بن يسار ) الهلالي المدني مولى ميمونة وقيل أم سلمة ثقة فاضل أحد الفقهاء السبعة ، من كبار الثالثة مات بعد المائة وقيل قبلها .
قوله : ( أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ) استدل بهذا الحديث من قال بنجاسة المني وأجاب القائلون بطهارته بأنه محمول على الاستحباب ، وللقائلين بالنجاسة دلائل أخرى ذكرها صاحب آثار السنن وقد ذكرنا ما فيها من الكلام في كتابنا أبكار المنن وإن شئت الوقوف على أدلة الفريقين مع ما لها وما عليها فارجع إليه .
[ ص: 320 ] قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الأئمة الستة .
قوله : ( حديث عائشة أنها غسلت منيا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بمخالف لحديث الفرك إلخ ) قال الحافظ في فتح الباري : وليس بين حديث الغسل وحديث الفرك تعارض لأن الجمع بينهما واضح على القول بطهارة المني بأن يحمل الغسل على الاستحباب للتنظيف لا على الوجوب وهذه طريقة nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وأصحاب الحديث ، وكذا الجمع ممكن على القول بنجاسته بأن يحمل الغسل على ما كان رطبا والفرك على ما كان يابسا ، وهذه طريقة الحنفية ، والطريقة الأولى أرجح لأن فيها العمل بالخبر والقياس معا لأنه لو كان نجسا لكان القياس وجوب غسله دون الاكتفاء بفركه كالدم وغيره وهم لا يكتفون فيما لا يعفى عنه من الدم بالفرك ويرد الطريقة الثانية أيضا ما في رواية nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة من طريق أخرى عن عائشة nindex.php?page=hadith&LINKID=750304كانت تسلت المني من ثوبه بعرك الإذخر ثم يصلي فيه nindex.php?page=hadith&LINKID=750305ويحكه من ثوبه يابسا ثم يصلي فيه فإنه يتضمن ترك الغسل في الحالتين ، وأما مالك فلم يعرف العرك وقال : إن العمل عندهم على وجوب الغسل كسائر النجاسات ، وحديث الفرك حجة عليهم . انتهى كلام الحافظ .
قوله : ( قال ابن عباس المني بمنزلة المخاط فأمطه ) من الإماطة وهي الإزالة ( ولو بإذخرة ) بكسر الهمزة وسكون الذال المعجمة وكسر الخاء حشيش طيب الريح ، وأثر ابن عباس هذا أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة وقال هذا هو الصحيح موقوف ، وقد روي عن شريك عن nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى عن عطاء مرفوعا ولا يثبت كذا في نصب الراية .