1177 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16813قبيصة عن nindex.php?page=showalam&ids=15627جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد عن عبد الله بن يزيد بن ركانة عن أبيه عن جده قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663467أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله إني طلقت امرأتي البتة فقال ما أردت بها قلت واحدة قال والله قلت والله قال فهو ما أردت قال أبو عيسى هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وسألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا عن هذا الحديث فقال فيه اضطراب ويروى عن عكرمة عن ابن عباس أن ركانة طلق امرأته ثلاثا وقد اختلف أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في طلاق البتة فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل إن نوى واحدة فواحدة وإن نوى ثلاثا فثلاث وإن نوى ثنتين لم تكن إلا واحدة وهو قول الثوري وأهل الكوفة وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك بن أنس في البتة إن كان قد دخل بها فهي ثلاث تطليقات وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إن نوى واحدة فواحدة يملك الرجعة وإن نوى ثنتين فثنتان وإن نوى ثلاثا فثلاث
قوله : ( عن الزبير بن سعد ) كذا في النسخ الموجودة الزبير بن سعد ، وفي سنن أبي داود وسنن ابن ماجه الزبير بن سعيد ، وكذلك في الخلاصة والميزان والتقريب فهو الصحيح ، قال الذهبي في الميزان في ترجمته : روى عياش عن ابن معين ، ثقة ، وقال في موضع آخر ليس بشيء ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ضعيف ، وهو معروف بحديث في طلاق البتة ، وقال في التقريب لين الحديث ( عن عبد الله بن يزيد بن ركانة ) بضم الراء ، وهو عبد الله بن علي بن يزيد بن ركانة ، وكذلك وقع في سنن أبي داود وسنن ابن ماجه ، وقال الحافظ في التقريب : قد ينسب إلى جده ، وقال هو لين الحديث ، وقال الذهبي في الميزان في ترجمته : قال nindex.php?page=showalam&ids=14798العقيلي إسناده مضطرب ، ولا يتابع على حديثه ، وساق حديث جرير بن حازم عن الزبير بن سعيد المطلبي عن عبد الله عن أبيه عن جده أنه طلق امرأته البتة . الحديث ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي عن عمه عن عبد الله بن علي بن السائب عن نافع بن عجير أن ركانة بن عبد يزيد طلق امرأته البتة ، قال الذهبي : كأنه أراد بقوله ( عن جده ) الجد الأعلى ، وهو ركانة . انتهى . ( عن أبيه ) أي : علي بن يزيد بن ركانة ، قال في الخلاصة علي بن يزيد بن ركانة المطلبي عن أبيه وجده ، وعنه ابناه عبد الله ومحمد وثقه nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري لم يصح حديثه ( عن جده ) أي : ركانة بن عبد يزيد بن [ ص: 289 ] هاشم بن عبد المطلب بن عبد مناف المطلبي من مسلمة الفتح ، ثم نزل المدينة ، ومات في أول خلافة معاوية .
قوله : ( إني طلقت امرأتي البتة ) بهمزة وصل أي : قال أنت طالق البتة . من البت بمعنى القطع ، واسم امرأته : سهيمة كما وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود ( قال فهو ما أردت ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود فردها إليه ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي فيه بيان أن طلاق البتة واحدة إذا لم يرد بها أكثر من واحدة ، وأنها رجعية غير بائن . انتهى ، قال القاضي رحمه الله في الحديث فوائد : منها - الدلالة على الزوج مصدق باليمين فيما يدعيه ما لم يكذبه ظاهر اللفظ ، ومنها أن البتة مؤثرة في عدد الطلاق إذ لو لم يكن لما حلفه بأنه لم يرد إلا واحدة وأن من توجه عليه يمين فحلف قبل أن يحلفه الحاكم لم يعتبر حلفه . إذ لو اعتبر لاقتصر على حلفه الأول ولم يحلفه ثانيا ، ومنها - أن ما فيه احتساب للحاكم له أن يحكم فيه من غير مدع . انتهى . قوله : ( هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه ) قال المنذري : في إسناده الزبير بن سعيد الهاشمي ، وقد ضعفه غير واحد ، وذكر الترمذي أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه مضطرب فيه ، تارة قيل فيه ثلاثا وتارة قيل فيه واحدة ، وأصحه أنه طلقها البتة ، وأن الثلاث ذكرت فيه على المعنى ، وقال أبو داود حديث نافع بن عجير حديث صحيح ، وفيما قاله نظر ؛ فقد تقدم عن الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل أن طرقه ضعيفة وضعفه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وقد وقع الاضطراب في إسناده ومتنه . انتهى كلام المنذري . قوله : ( فروي عن nindex.php?page=showalam&ids=2عمر بن الخطاب أنه جعل البتة واحدة ) قال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : وقد اختلف العلماء في قول الرجل : أنت طالق البتة . فذكر ابن المنذر عن عمر رضي الله عنه أنها واحدة ، وإن أراد ثلاثا فهي ثلاث ، وهذا قول أبي حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، وقالت طائفة : البتة ثلاث . روي ذلك عن علي nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي وأبي عبيد . انتهى كلام العيني ، وقال القاري في المرقاة : طلاق البتة عند nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي واحدة رجعية ، وإن نوى بها اثنتين ، أو ثلاثا فهو ما نوى ، وعند أبي حنيفة واحدة بائنة ، وإن نوى ثلاثا فثلاث ، وعند مالك ثلاث . انتهى كلام القاري . ( وروي عن علي أنه جعلها ثلاثا ) وهو مروي عن [ ص: 290 ] ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=15990وابن المسيب وعروة nindex.php?page=showalam&ids=12300والزهري ، وغيرهم كما عرفت آنفا ( وقال بعض أهل العلم فيه نية الرجل ؛ إن نوى واحدة فواحدة فإن نوى ثلاثا فثلاث ، وإن نوى اثنتين لم تكن إلا واحدة ، وهو قول الثوري وأهل الكوفة ) وهو قول أبي حنيفة رحمه الله ، قال في شرح الوقاية من كتب الحنفية قد ذكر في أصول الفقه أن لفظ المصدر واحد لا يدل على العدد . فالثلاث واحد اعتباري من حيث أنه مجموع فتصح نيته ، وأما الاثنان في الحرة فعدد محض لا دلالة للفظ المفرد عليه . انتهى .