1179 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=12428إسمعيل بن أبي خالد عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة قالت nindex.php?page=hadith&LINKID=663469خيرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فاخترناه أفكان طلاقا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان عن nindex.php?page=showalam&ids=13726الأعمش عن nindex.php?page=showalam&ids=11870أبي الضحى عن nindex.php?page=showalam&ids=17073مسروق عن nindex.php?page=showalam&ids=25عائشة بمثله قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح واختلف أهل العلم في الخيار فروي عن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله بن مسعود أنهما قالا إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وروي عنهما أنهما قالا أيضا واحدة يملك الرجعة وإن اختارت زوجها فلا شيء وروي عن علي أنه قال إن اختارت نفسها فواحدة بائنة وإن اختارت زوجها فواحدة يملك الرجعة وقال nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إن اختارت زوجها فواحدة وإن اختارت نفسها فثلاث وذهب أكثر أهل العلم والفقه من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم في هذا الباب إلى قول عمر وعبد الله وهو قول الثوري وأهل الكوفة وأما nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل فذهب إلى قول علي رضي الله عنه
المراد به التخيير ، وهو جعل الطلاق إلى المرأة فإن لم تمتثل فلا شيء عليها قاله العيني .
قوله : ( خيرنا ) وفي رواية مسلم خير نساءه ( أفكان طلاقا ) استفهام إنكار أي : لم يكن طلاقا ؛ لأنهن اخترن النبي صلى الله عليه وسلم . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة . قوله : ( واختلف أهل العلم في الخيار إلخ ) قال الحافظ في الفتح : وبقول عائشة رضي الله عنها يقول جمهور الصحابة والتابعين وفقهاء الأمصار ، وهو أن من خير زوجته فاختارته لا يقع عليه بذلك طلاق . لكن اختلفوا فيما إذا اختارت نفسها هل يقع طلقة واحدة رجعية ، أو بائنا ، أو يقع ثلاثا ، وحكى الترمذي عن علي إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية وعن nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت إن اختارت [ ص: 294 ] نفسها فثلاث ، وإن اختارت زوجها فواحدة بائنة ، وعن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وعنهما رجعية ، وإن اختارت زوجها فلا شيء ، ويؤيد قول الجمهور من حيث المعنى أن التخيير ترديد بين شيئين ، فلو كان اختيارها لزوجها طلاقا لاتحدا فدل على أن اختيارها لنفسها بمعنى الفراق ، واختيارها لزوجها بمعنى البقاء في العصمة ، وقد أخرج ابن أبي شيبة من طريق زاذان : قال كنا جلوسا عند علي فسئل عن الخيار فقال : سألني عنه عمر ؛ فقلت : إن اختارت نفسها فواحدة بائنة ، وإن اختارت زوجها فواحدة رجعية ، قال ليس كما قلت ، إن اختارت زوجها فلا شيء ، قال : فلم أجد بدا من متابعته ، فلما وليت رجعت إلى ما كنت أعرف ، قال علي وأرسل عمر إلى nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فقال : فذكر مثل ما حكاه عنه الترمذي ، وأخرج ابن أبي شيبة من طرق عن علي نظير ما حكاه عنه زاذان من اختياره ، وأخذ مالك بقول nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت واحتج بعض أتباعه لكونها إذا اختارت نفسها يقع ثلاثا بأن معنى الخيار بت أحد الأمرين ، إما الأخذ وإما الترك فلو قلنا إذا اختارت نفسها تكون طلقة رجعية لم يعمل بمقتضى اللفظ إنها تكون بعد في أسر الزوج ، وتكون كمن خير بين شيئين فاختار غيرهما ، وأخذ أبو حنيفة بقول عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود فيما إذا اختارت نفسها . فواحدة بائنة ، ولا يرد عليه إلا إيراد السابق ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : التخيير كناية فإذا خير الزوج امرأته وأراد بذلك تخييرها بين أن تطلق منه وبين أن تستمر في عصمته فاختارت نفسها وأرادت بذلك الطلاق طلقت . فلو قالت لم أرد باختيار نفسي الطلاق صدقت ، ويؤخذ من هذا أنه لو وقع التصريح في التخيير بالتطليق أن الطلاق يقع جزما . نبه على ذلك شيخنا حافظ الوقت أبو الفضل العراقي في شرح الترمذي ، ونبه صاحب الهداية من الحنفية على اشتراط ذكر النفس في التخيير . فلو قال مثلا : اختاري . فقالت : اخترت لم يكن تخييرا بين الطلاق وعدمه ، وهو ظاهر لكن محله الإطلاق . فلو قصد ذلك بهذا اللفظ ساغ ، وقال صاحب الهداية أيضا : إن قال اختاري ينوي به الطلاق فلها أن تطلق نفسها ويقع بائنا . فلو لم ينو فهو باطل ، وكذا لو قال : اختاري فقالت اخترت . فلو نوى فقالت اخترت نفسي وقعت طلقة رجعية ، وقال الخطابي : يؤخذ من قول عائشة . فاخترناه فلم يكن ذلك طلاقا ، أنها لو اختارت نفسها لكان ذلك طلاقا ، ووافقه القرطبي في المفهم فقال في الحديث : إن المرأة إذا اختارت نفسها ، أن نفس ذلك الاختيار يكون طلاقا من غير احتياج إلى نطق بلفظ يدل على الطلاق ، قال : وهو مقتبس من مفهوم قول عائشة المذكور ، قال الحافظ : لكن ظاهر الآية أن ذلك بمجرده لا يكون طلاقا ، بل لا بد من إنشاء الزوج الطلاق ؛ لأن فيها [ ص: 295 ] فتعالين أمتعكن وأسرحكن أي : بعد الاختيار ، ودلالة المنطوق مقدمة على دلالة المفهوم . انتهى ما في فتح الباري .