1180 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15628جرير عن nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال قالت nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس nindex.php?page=hadith&LINKID=663470طلقني زوجي ثلاثا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا سكنى لك ولا نفقة قال nindex.php?page=showalam&ids=17127مغيرة فذكرته nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم فقال قال عمر لا ندع كتاب الله وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت وكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم أنبأنا nindex.php?page=showalam&ids=15721حصين nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسمعيل nindex.php?page=showalam&ids=16878ومجالد قال nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم وحدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15854داود أيضا عن nindex.php?page=showalam&ids=14577الشعبي قال دخلت على nindex.php?page=showalam&ids=11129فاطمة بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها فقالت طلقها زوجها البتة فخاصمته في السكنى والنفقة فلم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم سكنى ولا نفقة وفي حديث داود قالت وأمرني أن أعتد في بيت nindex.php?page=showalam&ids=100ابن أم مكتوم قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وهو قول بعض أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وبه يقول أحمد وإسحق وقالوا ليس للمطلقة سكنى ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة وقال بعض أهل العلم لها السكنى ولا نفقة لها وهو قول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي إنما جعلنا لها السكنى بكتاب الله قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قالوا هو البذاء أن تبذو على أهلها واعتل بأن فاطمة بنت قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى لما كانت تبذو على أهلها قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولا نفقة لها لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس
قوله : ( طلقني زوجي ثلاثا ) وفي رواية فبعث إليها بتطليقة كانت بقيت لها ( لا سكنى لك ، ولا نفقة ) استدل به أحمد وإسحاق ، وغيرهما على أن المطلقة ثلاثا لا سكنى لها ، ولا نفقة ( فذكرته ) أي : حديث فاطمة بنت قيس ( nindex.php?page=showalam&ids=12354لإبراهيم ) هو النخعي ( فقال ) أي : إبراهيم ( لا ندع ) بفتح الدال أي : لا نترك ( كتاب الله وسنة نبينا ) سيأتي بيان ما هو المراد من كتاب الله وسنة نبينا ( لقول امرأة لا ندري أحفظت أم نسيت فكان عمر يجعل لها السكنى والنفقة ) استدل به من قال إن للمطلقة ثلاثا النفقة والسكنى ، قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرج حديث فاطمة بنت قيس الجماعة بألفاظ [ ص: 296 ] مختصرا ومطولا قوله : ( وهو قول بعض أهل العلم منهم nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن البصري ، nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء بن أبي رباح nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وبه يقول أحمد وإسحاق وقالوا : ليس للمطلقة سكنى ، ولا نفقة إذا لم يملك زوجها الرجعة ) وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس وعكرمة وإبراهيم في رواية ، وأهل الظاهر ، كذا في عمدة القاري . ( وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم منهم عمر وعبد الله : إن المطلقة ثلاثا لها السكنى والنفقة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة ) وهو قول حماد وشريح والنخعي nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16438وابن شبرمة nindex.php?page=showalam&ids=14117والحسن بن صالح nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة nindex.php?page=showalam&ids=14954وأبي يوسف ومحمد بن الحسن ( وقال بعض أهل العلم : لها السكنى ، ولا نفقة لها ، وهو قول مالك بن أنس nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث بن سعد ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ) وهو قول عبد الرحمن بن مهدي وأبي عبيدة ، وقال بعض أهل العلم : إن لها النفقة دون السكنى ، حكاه الشوكاني في النيل ، واحتج الأولون بحديث فاطمة بنت قيس المذكور في الباب ، وهو نص صحيح صريح في هذه المسألة ، قال العيني في شرح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري : قصة فاطمة بنت قيس رويت من وجوه صحاح متواترة . انتهى ، واحتج من قال : إن لها النفقة والسكنى بقول عمر رضي الله عنه لا نترك كتاب الله وسنة نبينا بقول امرأة لا ندري حفظت ، أو نسيت لها السكنى والنفقة ، قال الله تعالى : لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ولفظه : قال : قال عمر لها : إن جئت بشاهدين يشهدان أنهما سمعاه من رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلا لم نترك كتاب الله بقول امرأة ، قالوا : فظهر أن حديث فاطمة بنت قيس مخالف لكتاب الله وسنة نبيه ، وأجيب بأن القول بأنه مخالف لكتاب الله ليس بصحيح ؛ فإن الذي فهمه السلف من قوله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن فهو ما فهمته فاطمة من كونه في الرجعية لقوله في آخر الآية لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا صلى الله عليه وسلم ؛ لأن الأمر الذي يرجى إحداثه هو الرجعة لا سواه ، وهو الذي حكاه الطبري عن قتادة والحسن nindex.php?page=showalam&ids=14468والسدي والضحاك ، ولم يحك عن أحد غيرهم خلافه ، قال الشوكاني : ولو سلم العموم في الآية لكان حديث فاطمة بنت قيس مخصصا له وبذلك يظهر أن العمل به ليس بترك للكتاب العزيز كما قال عمر رضي الله عنه ، فإن قلت إن قوله : وسنة نبينا يدل على أنه قد حفظ في ذلك شيئا من السنة ، يخالف قول فاطمة لما تقرر أن قول الصحابي من السنة ، كذا له حكم الرفع ، قلت صرح [ ص: 297 ] الأئمة بأنه لم يثبت شيء من السنة يخالف قول فاطمة ، وما وقع في بعض الروايات عن عمر أنه قال : " سمعت nindex.php?page=hadith&LINKID=752176رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : " لها السكنى والنفقة " . فقد قال الإمام أحمد لا يصح ذلك عن عمر ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : السنة بيد فاطمة قطعا ، وأيضا تلك الرواية عن عمر من طريق nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي ومولده بعد موت عمر بسنتين . فإن قلت : قال صاحب العرف الشذي : إن nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي لا يرسل إلا صحيحا كما في أوائل التمهيد . انتهى . قلت : قال : الحافظ في تهذيب التهذيب : وجماعة من الأئمة صححوا مراسيله ، وخص nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ذلك بما أرسله عن ابن مسعود . انتهى . ( وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : إنما جعلنا لها ) أي : للمطلقة ثلاثا ( السكنى بكتاب الله ) قال الله تعالى لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة قوله تعالى بتمامه ، هكذا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة واتقوا الله ربكم لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمرا فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف إلخ ، والظاهر أن قوله تعالى هذا للمطلقات الرجعية ، فاستدلال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي به على أن للمطلقة ثلاثا السكنى محل نظر فتفكر ( قالوا : هو البذاء أن تبذو على أهلها ) قال في القاموس : البذي كرضي الرجل الفاحش ، وهي بالباء ، وقد بذو بذاء وبذاءة وبذوت عليهم وأبذيتهم من البذاء ، وهو الكلام القبيح . انتهى .
، وقال في تفسير الخازن : قال ابن عباس : الفاحشة المبينة بذاءتها على أهل زوجها . فيحل إخراجها لسوء خلقها ، وقيل : أراد بالفاحشة أن تزني ؛ فتخرج لإقامة الحد عليها ، ثم ترد إلى منزلها ، ويروى ذلك عن ابن مسعود . انتهى . ( واعتل بأن فاطمة ابنة قيس لم يجعل لها النبي صلى الله عليه وسلم السكنى ؛ لما كانت تبذو على أهلها ) وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري ، وغيره : أن عائشة عابت ذلك أشد العيب ، وقالت : إن فاطمة كانت في مكان وحش فخيف على ناحيتها ، فلذلك أرخص لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ، وهذه الرواية تدل على أن سبب الإذن في انتقال فاطمة أنها كانت في مكان وحش ، وقد وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=14724لأبي داود : إنما كان ذلك من سوء الخلق ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ولا نفقة لها ؛ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة حديث فاطمة بنت قيس ) فمذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : أن المطلقة ثلاثا لها السكنى بكتاب الله تعالى ، ولا نفقة لها بحديث فاطمة بنت قيس ، والكلام في هذه المسألة طويل فعليك بالمطولات .