1181 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17249هشيم حدثنا عامر الأحول عن nindex.php?page=showalam&ids=16709عمرو بن شعيب عن nindex.php?page=showalam&ids=16105أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=13جده قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663471قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا طلاق له فيما لا يملك قال وفي الباب عن علي ومعاذ بن جبل وجابر وابن عباس وعائشة قال أبو عيسى حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح وهو أحسن شيء روي في هذا الباب وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم روي ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=36وجابر بن عبد الله nindex.php?page=showalam&ids=15990وسعيد بن المسيب والحسن nindex.php?page=showalam&ids=15992وسعيد بن جبير nindex.php?page=showalam&ids=16600وعلي بن الحسين وشريح nindex.php?page=showalam&ids=11867وجابر بن زيد وغير واحد من فقهاء التابعين وبه يقول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود أنه قال في المنصوبة إنها تطلق وقد روي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا إذا وقت نزل وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس أنه إذا سمى امرأة بعينها أو وقت وقتا أو قال إن تزوجت من كورة كذا فإنه إن تزوج فإنها تطلق وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب وقال إن فعل لا أقول هي حرام وقال nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته وقال nindex.php?page=showalam&ids=12418إسحق أنا أجيز في المنصوبة لحديث ابن مسعود وإن تزوجها لا أقول تحرم عليه امرأته ووسع إسحق في غير المنصوبة وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنه سئل عن رجل حلف بالطلاق أنه لا يتزوج ثم بدا له أن يتزوج هل له رخصة بأن يأخذ بقول الفقهاء الذين رخصوا في هذا فقال nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك إن كان يرى هذا القول حقا من قبل أن يبتلى بهذه المسألة فله أن يأخذ بقولهم فأما من لم يرض بهذا فلما ابتلي أحب أن يأخذ بقولهم فلا أرى له ذلك
[ ص: 298 ] قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=800282لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ) أي : لا صحة له فلو قال : لله علي أن أعتق هذا العبد ، ولم يكن ملكه وقت النذر لم يصح النذر . فلو ملكه بعد هذا لم يعتق عليه ، كذا نقل القاري عن بعض علماء الحنفية ( ولا عتق له ) أي : لابن آدم ( nindex.php?page=hadith&LINKID=800283ولا طلاق له فيما لا يملك ) وزاد أبو داود ، ولا بيع إلا فيما ملك . قوله : ( وفي الباب عن علي ) أخرجه ابن ماجه مرفوعا عن جويبر عن الضحاك عن النزال بن سبرة عنه مرفوعا بلفظ : " nindex.php?page=hadith&LINKID=800284لا طلاق قبل النكاح " وجويبر ضعيف ، كذا في نصب الراية ، وقال الحافظ في فتح الباري : أخرج nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأبو داود من طريق سعيد بن عبد الرحمن بن رقيش أنه سمع خاله عبد الله بن أبي أحمد بن جحش يقول : قال nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب : حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم : " nindex.php?page=hadith&LINKID=800285لا طلاق إلا من بعد نكاح ، ولا يتم بعد احتلام " الحديث لفظ nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، ورواية أبي داود مختصرة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور من وجه آخر عن علي مطولا ، وأخرجه ابن ماجه مختصرا ، وفي سنده ضعف . ( nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ ) بن جبل أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم عن طاوس عن معاذ مرفوعا ، وهو منقطع ، وله طريق أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن معاذ مرفوعا ، وهي منقطعة أيضا ، وفيها يزيد بن عياض ، وهو متروك ، وزاد nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في هذه الطريق : ولو سميت المرأة بعينها ، كذا في التلخيص ونصب الراية . ( وجابر ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم قال الحافظ في التلخيص : وله طرق عنه بينتها في تعليق التعليق ، وقد قال nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني : الصحيح مرسل ليس فيه جابر ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم ، وهو ضعيف ، وله طريق أخرى عند nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وهي أيضا ضعيفة ( nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني ، وهو ضعيف ، وفي الباب أيضا عن ابن عمر عند nindex.php?page=showalam&ids=14070الحاكم nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني ، وهو ضعيف وعن المسور بن مخرمة عند ابن ماجه . قوله : ( حديث عبد الله بن عمرو حديث حسن صحيح ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ) وأخرجه أبو داود ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ، وسكت عنه أبو داود ، وقال المنذري : وقد روي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم ، وقال الترمذي : حديث حسن ، وهو أحسن شيء روي في هذا الباب ، وقال [ ص: 299 ] أيضا : سألت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمد بن إسماعيل فقلت : أي شيء أصح في الطلاق قبل النكاح ؟ فقال : حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : وأسعد الناس بهذا الحديث من قال بظاهره ، وأجراه على عمومه ؛ إذ لا حجة مع من فرق بين حال وحال ، والحديث حسن . انتهى كلام المنذري . قوله : ( وهو قول أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم ) قال الحافظ في الفتح : هذه المسألة من الخلافيات المشهورة ، وللعلماء فيها مذاهب ؛ الوقوع مطلقا ، وعدم الوقوع مطلقا ، والتفصيل بين ما إذا عين ، أو خصص ومنهم من توقف ، فقال بعدم الوقوع الجمهور ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وابن مهدي ، وأحمد وإسحاق وداود وأتباعهم وجمهور أصحاب الحديث ، وقال بالوقوع مطلقا أبو حنيفة ، وأصحابه ، وقال بالتفصيل ربيعة nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري nindex.php?page=showalam&ids=15124والليث nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12526وابن أبي ليلى ، nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود وأتباعه ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في المشهور عنه ، وعنه عدم الوقوع مطلقا ، ولو عين ، وعن ابن القاسم مثله ، وعنه أنه توقف ، وكذا عن الثوري وأبي عبيد ، وقال جمهور المالكية بالتفصيل ؛ فإن سمى امرأة ، أو طائفة ، أو قبيلة ، أو مكانا ، أو زمانا يمكن أن يعيش إليه لزمه الطلاق والعتق . انتهى كلام الحافظ . قلت : واحتج من قال بعدم الوقوع مطلقا بأحاديث الباب ; قال : قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي بعد أن أخرج كثيرا من الأخبار ، ثم من الآثار الواردة في عدم الوقوع : هذه الآثار تدل على أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق ، أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك ، لا يعمل بعد وقوعهما ، وأن تأويل المخالف في حمله عدم الوقوع على ما إذا وقع قبل الملك ، والوقوع فيما إذا وقع بعده ليس بشيء ؛ لأن كل أحد يعلم بعدم الوقوع قبل وجود عقد النكاح ، أو الملك ، فلا يبقى في الأخبار فائدة . بخلاف ما إذا حملناه على ظاهره ، فإن فيه فائدة ، وهو الإعلام بعدم الوقوع ، ولو بعد وجود العقد فهذا يرجح ما ذهبنا إليه من حمل الأخبار على ظاهرها . انتهى كلام nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وأجاب الحنفية عن أحاديث الباب بأنها محمولة على التنجيز ، وأخرج عبد الرزاق عن معمر عن الزهري أنه قال في رجل قال " كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، وكل أمة أشتريها فهي حرة " : هو كما قال . فقال له معمر : أو ليس جاء : " nindex.php?page=hadith&LINKID=800286لا طلاق قبل نكاح ، ولا عتق إلا بعد ملك " قال : إنما ذلك أن يقول الرجل : امرأة فلان طالق وعبد فلان حر ، وفيه ما قال الحافظ من أن ما تأوله الزهري ترده الآثار الصحيحة عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب ، وغيره من مشايخ الزهري في أنهم أرادوا عدم وقوع الطلاق عمن قال : إن تزوجت فهي طالق سواء عمم ، أو خصص أنه لا يقع . انتهى ، وفيه أيضا ما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من أن معظم الصحابة والتابعين فهموا من الأخبار أن الطلاق ، أو العتاق الذي علق قبل النكاح والملك لا [ ص: 300 ] يعمل بعد وقوعهما ، وفيه أيضا : لو حمل أحاديث الباب على التنجيز لم يبق فيها فائدة كما قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي ، وللحنفية تمسكات أخر ضعيفة ، ذكرها الحافظ في الفتح ، واحتج من قال بالتفصيل بأنه إذا عم سد على نفسه باب النكاح الذي ندب الله إليه . قوله : ( وروي عن ابن مسعود أنه قال في المنصوبة : إنها تطلق ) وفي بعض النسخ المنسوبة بالسين المهملة ، وهو الظاهر ، أي : المرأة المنسوبة إلى قبيلة ، أو بلدة ، والمراد من المنصوبة المعينة ( وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي nindex.php?page=showalam&ids=14577والشعبي ، وغيرهما من أهل العلم أنهم قالوا : إذا وقت نزل ) أي : إذا عين وقتا بأن يقول إن نكحت اليوم ، أو غدا مثلا نزل يعني : يقع الطلاق . روى nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع في مصنفه عن إسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إن قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق ، فليس بشيء وإذا وقت لزمه ، وكذلك أخرجه عبد الرزاق عن الثوري عن زكريا بن أبي زائدة nindex.php?page=showalam&ids=12428وإسماعيل بن أبي خالد عن الشعبي قال : إذا عمم فليس بشيء ، وأخرج ابن أبي شيبة عن nindex.php?page=showalam&ids=17277وكيع عن سفيان عن منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي قال : إذا وقت وقع ، وبإسناده : إذا قال كل فليس بشيء ، ومن طريق nindex.php?page=showalam&ids=15741حماد بن أبي سليمان مثل قول إبراهيم ، وأخرجه من طريق الأسود بن يزيد عن ابن مسعود ، كذا في فتح الباري ، قال الحافظ : nindex.php?page=showalam&ids=10فابن مسعود أقدم من أفتى بالوقوع ، وتبعه من أخل بمذهبه nindex.php?page=showalam&ids=12354كالنخعي ، ثم حماد . انتهى . ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك بن أنس ) في المشهور عنه كما عرفت ( أنه إذا سمى امرأة بعينها ) مثلا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ( أو وقت وقتا ) أي : عين وقتا من التوقيت بأن قال مثلا : إن تزوجت اليوم ، أو غدا فهي طالق ( أو قال إن تزوجت من كورة كذا ) وقال في القاموس : الكورة بالضم : المدينة والصقع ج : كور ، وقال فيه : الصقع بالضم الناحية ( وأما ابن المبارك فشدد في هذا الباب ) أي : في هذه المسألة ( وقال إن فعل لا أقول هي حرام ) أي : إذا قال : إن تزوجت فلانة فهي طالق ، ثم تزوجها لا أقول وقع الطلاق وصارت حراما عليه ( وذكر عن nindex.php?page=showalam&ids=16418عبد الله بن المبارك أنه سأل عن رجل إلخ ) هذا بيان تشدده ( وقال [ ص: 301 ] أحمد : إن تزوج لا آمره أن يفارق امرأته ) قال الحافظ : والشهرة الاختلاف كره أحمد مطلقا ، وقال : إن تزوج لا آمره أن يفارق ، وكذا قال إسحاق في المعينة . انتهى .