صفحة جزء
باب ما جاء فيمن يحدث نفسه بطلاق امرأته

1183 حدثنا قتيبة حدثنا أبو عوانة عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تجاوز الله لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تكلم به أو تعمل به قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم أن الرجل إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيء حتى يتكلم به
قوله : ( ما حدثت به أنفسها ) بالفتح على المفعولية وذكر المطرزي عن أهل اللغة أنهم يقولونه بالضم يريدون بغير اختيارها ، كذا في فتح الباري . ( ما لم تكلم به ) أي : في القوليات ( أو تعمل به ) أي : في العمليات ، واستدل به على أن من كتب الطلاق طلقت امرأته ؛ لأنه عزم بقلبه وعمل بكتابته ، وشرط مالك فيه الإشهاد على ذلك ، ونقل العيني في عمدة القاري عن المحيط : إذا كتب طلاق امرأته في كتاب ، أو لوح ، أو على حائط ، أو أرض ، وكان مستبينا ، ونوى به الطلاق يقع ، وإن لم يكن مستبينا ، أو كتب في الهواء ، أو الماء لا يقع وإن نوى . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) وأخرجه الشيخان قوله : ( إذا حدث نفسه بالطلاق لم يكن شيئا ) أي : لا يقع .

التالي السابق


الخدمات العلمية