قوله : ( لا تسأل المرأة طلاق أختها ) الظاهر أن المراد بالأخت : الأخت في الدين . يوضح هذا ما رواه [ ص: 310 ] nindex.php?page=showalam&ids=13053ابن حبان من طريق أبي كثير عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة بلفظ nindex.php?page=hadith&LINKID=800301لا تسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها فإن المسلمة أخت المسلمة ( لتكفئ ما في إنائها ) أي : لتقلب ما في إنائها قال في النهاية يقال : كفأت الإناء وأكفأته إذا كببته وإذا أملته ، وهذا تمثيل لإمالة الضرة حق صاحبتها من زوجها إلى نفسها إذا سألت طلاقها . انتهى ، وفي رواية nindex.php?page=showalam&ids=12070للبخاري : nindex.php?page=hadith&LINKID=800302لتستفرغ صحيفتها فإنما لها ما قدر لها ، قال النووي : معنى هذا الحديث نهي المرأة الأجنبية أن تسأل رجلا طلاق زوجته ليطلقها ويتزوج بها . انتهى ، وحمل nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر الأخت هنا على الضرة فقال فيه من الفقه إنه لا ينبغي أن تسأل المرأة زوجها أن يطلق ضرتها لتنفرد به . انتهى ، قال الحافظ : وهذا يمكن في الرواية التي وقعت بلفظ : لا تسأل المرأة طلاق أختها وأما الرواية التي فيها لفظ الشرط ( يعني : بلفظ : لا يصلح لامرأة أن تشترط طلاق أختها لتكفئ إناءها ) فظاهر أنها في الأجنبية ، ويؤيده قوله فيها ولتنكح أي : ولتتزوج الزوج المذكور من غير أن تشترط أن يطلق التي قبلها . انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن أم سلمة ) لينظر من أخرجه . قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم .