1193 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=11802حسين بن محمد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور عن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم عن nindex.php?page=showalam&ids=13705الأسود عن أبي السنابل بن بعكك قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663484وضعت سبيعة بعد وفاة زوجها بثلاثة وعشرين أو خمسة وعشرين يوما فلما تعلت تشوفت للنكاح فأنكر عليها فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال إن تفعل فقد حل أجلها حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12289أحمد بن منيع حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=13715الحسن بن موسى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16130شيبان عن nindex.php?page=showalam&ids=17152منصور نحوه وقال وفي الباب عن أم سلمة قال أبو عيسى حديث أبي السنابل حديث مشهور غريب من هذا الوجه ولا نعرف للأسود سماعا من أبي السنابل وسمعت nindex.php?page=showalam&ids=12070محمدا يقول لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم أن الحامل المتوفى عنها زوجها إذا وضعت فقد حل التزويج لها وإن لم تكن انقضت عدتها وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وأحمد وإسحق وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم تعتد آخر الأجلين والقول الأول أصح
قوله : ( عن أبي السنابل ) بفتح [ ص: 314 ] المهملة وخفة النون ، وكسر الموحدة وباللام صحابي مشهور ، واختلف في اسمه فقيل عمرو ، وقيل عامر ، وقيل حبة ، وقيل غير ذلك ( بن بعكك ) بفتح الموحدة وسكون العين وفتح الكاف الأولى ( وضعت سبيعة ) بضم السين المهملة وفتح الموحدة مصغرا ، وهي بنت الحارث لها صحبة ، وذكرها ابن سعد في المهاجرات ( بعد وفاة زوجها ) اسمه سعد بن خولة ( بثلاثة وعشرين يوما ، أو خمسة وعشرين يوما ) شك من الراوي ( فلما تعلت ) أي : طهرت من النفاس ( تشوفت للنكاح ) أي : تزينت للخطاب ، تشوف للشيء أي : طمح بصره إليه ( فقال إن تفعل ) أي : سبيعة ما ذكر من التشوف للنكاح ( فقد حل أجلها ) فيه دليل على أن عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وضع الحمل قوله : ( وفي الباب عن أم سلمة ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وأخرجه الترمذي في هذا الباب . قوله : ( لا نعرف للأسود شيئا عن أبي السنابل ) قال الحافظ في الفتح : الأسود من كبار التابعين من أصحاب ابن مسعود ، ولم يوصف بالتدليس فالحديث صحيح على شرط مسلم ، لكن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري على قاعدته في اشتراط ثبوت اللقاء ، ولو مرة فلهذا قال ما نقله الترمذي ( وسمعت محمدا يقول : لا أعرف أن أبا السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ) لكن جزم ابن سعد أنه بقي بعد النبي صلى الله عليه وسلم زمنا ، ويؤيد كونه عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم قول ابن البرقي أن أبا السنابل تزوج سبيعة بعد ذلك وأولدها سنابل بن أبي السنابل ، ومقتضى ذلك أن يكون أبو السنابل عاش بعد النبي صلى الله عليه وسلم ؛ لأنه وقع في رواية nindex.php?page=showalam&ids=16506عبد ربه بن سعيد عن أبي سلمة أنها تزوجت الشاب ، وكذا في رواية داود بن أبي عاصم أنها تزوجت فتى من قومها ، وقصتها كانت بعد حجة الوداع فيحتاج أن كان الشاب دخل عليها ، ثم طلقها إلى زمان عدة منه ، ثم إلى زمان الحمل حتى تضع وتلد سنابل حتى صار أبوه يكنى به أبا السنابل قاله الحافظ .
قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم إلخ ) قال الحافظ ، وقد قال جمهور العلماء من [ ص: 315 ] السلف وأئمة الفتوى في الأمصار : إن الحامل إذا مات عنها زوجها تحل بوضع الحمل ، وتنقضي عدة الوفاة . انتهى ، وهو الحق لأحاديث الباب ( ، وقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم : تعتد آخر الأجلين ) أي : وضعت قبل مضي أربعة أشهر وعشر تربصت إلى انقضائها ، ولا تحل بمجرد الوضع ، وإن انقضت المدة قبل الوضع تربصت إلى الوضع ، وبه قال علي رضي الله عنه ، أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=16000سعيد بن منصور nindex.php?page=showalam&ids=16298وعبد بن حميد عنه بسند صحيح ، وبه قال ابن عباس ، ويقال : إنه رجع عنه ، ويقويه أن المنقول عن أتباعه وفاق الجماعة في ذلك ( والقول الأول أصح ) لحديث سبيعة المذكور في الباب ، ولعله لم يبلغ من خالف هذا القول ، والله تعالى أعلم .