[ ص: 343 ] قوله : ( باع حلسا ) بكسر الحاء المهملة وسكون اللام ، كساء يوضع على ظهر البعير تحت القتب لا يفارقه ، والحلس : البساط أيضا ، ومنه : كن حلس بيتك حتى تأتيك يد خاطئة ، أو ميتة قاضية ( وقدحا ) بفتحتين أي : أراد بيعهما وقضيته nindex.php?page=hadith&LINKID=800329أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم صدقة . فقال له : هل لك شيء ؟ فقاله : ليس لي إلا حلس وقدح . فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " بعهما وكل ثمنهما ، ثم إذا لم يكن لك شيء فسل الصدقة " . فباعهما صلى الله عليه وسلم ، كذا في المرقاة ( من يزيد على درهم إلخ ) ، فيه جواز الزيادة على الثمن إذا لم يرض البائع بما عين الطالب ، قال النووي رحمه الله : هذا ليس بسوم ؛ لأن السوم هو أن يقف الراغب والبائع على البيع ولم يعقداه ، فيقول الآخر للبائع أنا أشتريه ، وهذا حرام بعد استقرار الثمن ، وأما السوم بالسلعة التي تباع لمن يزيد فليس بحرام . قوله : ( هذا حديث حسن ) وأعله ابن القطان بجهل حال nindex.php?page=showalam&ids=11942أبي بكر الحنفي ، ونقل عن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أنه قال : لا يصح حديثه ، كذا في التلخيص ، والحديث رواه أحمد ، وأبو داود مطولا ورواه أبو داود أيضا ، nindex.php?page=showalam&ids=13948والترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي مختصرا قاله الحافظ . قوله : ( والعمل على هذا عند بعض أهل العلم لم يروا بأسا ببيع من يزيد في الغنائم والمواريث ) حكى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري عن عطاء أنه قال : أدركت الناس لا يرون بأسا في بيع المغانم في من يزيد ، ووصله ابن أبي شيبة عن عطاء ومجاهد وروى هو nindex.php?page=showalam&ids=16000وسعيد بن منصور عن مجاهد قال : لا بأس ببيع من يزيد ، وكذلك كانت تباع الأخماس ، قال nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي : لا معنى لاختصاص الجواز بالغنيمة والميراث فإن الباب واحد والمعنى مشترك . انتهى ، قال الحافظ : وكان الترمذي يقيد بما ورد [ ص: 344 ] في حديث ابن عمر الذي أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13113ابن خزيمة ، nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من طريق nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن ابن عمر نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع أحدكم على بيع أحد حتى يذر . إلا الغنائم والمواريث ، وكأنه خرج على الغالب فيما يعتاد فيه البيع مزايدة ، وهي الغنائم والمواريث ويلتحق بهما غيرهما للاشتراك في الحكم ، وقد أخذ بظاهره الأوزاعي وإسحاق فخصا الجواز ببيع المغانم والمواريث ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12354إبراهيم النخعي أنه كره بيع من يزيد . انتهى ، وقال العيني في عمدة القاري : أما البيع والشراء فيمن يزيد فلا بأس فيه في الزيادة على زيادة أخيه ، وذلك لما رواه الترمذي من حديث أنس ، ثم ذكر العيني حديث الباب ، ثم قال ، وهو قول مالك ، nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي وجمهور أهل العلم ، وكره بعض أهل العلم الزيادة على زيادة أخيه ولم يروا صحة هذا الحديث وضعفه الأزدي بالأخضر بن عجلان في سنده ، وحجة الجمهور على تقدير عدم الثبوت أنه لو ساوم وأراد شراء سلعته وأعطى فيها ثمنا لم يرض به صاحب السلعة ، ولم يركن إليه ليبيعه فإنه يجوز لغيره طلب شرائها قطعا ، ولا يقول أحد إنه يحرم السوم بعد ذلك قطعا كالخطبة على خطبة أخيه إذا رد الخاطب الأول ؛ لأنه لا فرق بين الموضعين ، وذكر الترمذي عن بعض أهل العلم جواز ذلك يعني : بيع من يزيد في الغنائم والمواريث ، قال العيني روى nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني من رواية ابن لهيعة قال حدثنا عبيد الله بن جعفر عن nindex.php?page=showalam&ids=15944زيد بن أسلم عن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800330نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المزايدة ، ولا يبع أحدكم على بيع أخيه إلا الغنائم والمواريث ، ثم رواه من طريقين آخرين : أحدهما عن الواقدي مثله ، وقال شيخنا يعني : الحافظ زين الدين العراقي رحمه الله : والظاهر أن الحديث خرج على الغالب وعلى ما كانوا يعتادون فيه مزايدة ، وهي الغنائم والمواريث ، فإنه وقع البيع في غيرهما مزايدة ، فالمعنى واحد كما قاله nindex.php?page=showalam&ids=12815ابن العربي . انتهى كلام العيني ، قلت : من كره بيع من يزيد لعله تمسك بما رواه البزار من حديث سفيان بن وهب nindex.php?page=hadith&LINKID=800331سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن بيع المزايدة لكنه حديث ضعيف فإن في إسناده ابن لهيعة ، وهو ضعيف .