1219 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=14771ابن أبي عمر حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=16666عمرو بن دينار عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر nindex.php?page=hadith&LINKID=663510أن رجلا من الأنصار دبر غلاما له فمات ولم يترك مالا غيره فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نعيم بن عبد الله بن النحام قال جابر عبدا قبطيا مات عام الأول في إمارة ابن الزبير قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح وروي من غير وجه عن nindex.php?page=showalam&ids=36جابر بن عبد الله والعمل على هذا الحديث عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم لم يروا ببيع المدبر بأسا وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأحمد وإسحق وكره قوم من أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم بيع المدبر وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك nindex.php?page=showalam&ids=13760والأوزاعي
اسم مفعول من التدبير ، وهو تعليق العتق بالموت .
قوله : ( أن رجلا من الأنصار ) في مسلم أنه أبو مذكور الأنصاري والغلام اسمه يعقوب ، ولفظ أبي داود : أن رجلا يقال له أبو مذكور أعتق غلاما يقال له يعقوب ( دبر غلاما له ) بأن قال : أنت حر بعد موتي ( فمات ولم يترك مالا غيره ) قال العيني [ ص: 345 ] في عمدة القاري : هذا مما نسب به سفيان بن عيينة إلى الخطأ أعني قوله فمات ولم يكن سيده مات كما هو مصرح به في الأحاديث الصحيحة ، وقد بين nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي خطأ ابن عيينة فيها بعد أن رواه عنه ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي من طريق شريك عن سلمة بن كهيل عن عطاء nindex.php?page=showalam&ids=11862وأبي الزبير عن جابر : أن رجلا مات وترك مدبرا ودينا ، ثم قال nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي : وقد أجمعوا على خطأ شريك في ذلك ، وقال شيخنا يعني : الحافظ العراقي : وقد رواه الأوزاعي وحسين المعلم nindex.php?page=showalam&ids=16480وعبد المجيد بن سهيل كلهم عن عطاء ، لم يذكر أحد منهم هذه اللفظة ، بل صرحوا بخلافها . انتهى . ( فاشتراه نعيم ) بضم النون مصغرا ابن النحام بفتح النون وتشديد الحاء المهملة ( قال جابر : عبدا قبطيا ) أي : كان ذلك الغلام عبدا قبطيا ، وهو يعقوب القبطي ( مات ) أي : ذلك الغلام ( عام الأول في إمارة ابن الزبير ) أي : في العام الأول من إمارة ابن الزبير . قوله : ( هذا حديث حسن صحيح ) أخرجه الجماعة قوله : ( لم يروا بأسا ببيع المدبر ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد وإسحاق ) قال الشوكاني في النيل : والحديث يدل على جواز بيع المدبر مطلقا من غير تقييد بالفسق والضرورة ، وإليه ذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وأهل الحديث ، ونقله nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في المعرفة عن أكثر الفقهاء ، وحكى النووي عن الجمهور أنه لا يجوز بيع المدبر مطلقا ، والحديث يرد عليهم . انتهى .