1220 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16418ابن المبارك أخبرنا nindex.php?page=showalam&ids=16043سليمان التيمي عن nindex.php?page=showalam&ids=12081أبي عثمان عن nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=hadith&LINKID=663511عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع قال وفي الباب عن علي وابن عباس وأبي هريرة وأبي سعيد وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
أي : المبيعات وأصحابها قال في مجمع البحار : هو أن يستقبل المصري البدوي قبل وصوله إلى البلد ويخبره بكساد ما معه كذبا ليشتري منه سلعته بالوكس وأقل من الثمن . انتهى .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=800332أنه نهى عن تلقي البيوع ) فيه دليل على أن التلقي محرم ، وقد ذهب إلى الأخذ بظاهر الحديث الجمهور فقالوا : لا يجوز تلقي البيوع والركبان ، وحكى ابن المنذر عن أبي حنيفة أنه أجاز التلقي ، وتعقبه [ ص: 346 ] الحافظ بأن الذي في كتب الحنفية أنه يكره التلقي في حالتين : أن يضر بأهل البلد وأن يلبس السعر على الواردين . انتهى . قوله : ( وفي الباب عن علي nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة وأبي سعيد nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ) أما حديث علي فلينظر من أخرجه ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه الشيخان ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة فأخرجه الجماعة . أما حديث أبي سعيد فلينظر من أخرجه ، وأما حديث ابن عمر فأخرجه الشيخان ، وأما حديث رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليه .