1222 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة nindex.php?page=showalam&ids=12289وأحمد بن منيع قالا حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16008سفيان بن عيينة عن nindex.php?page=showalam&ids=12300الزهري عن nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663513قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال قتيبة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يبيع حاضر لباد قال وفي الباب عن طلحة وجابر وأنس وابن عباس وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه وعمرو بن عوف المزني جد كثير بن عبد الله ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم
[ ص: 347 ] قوله : ( لا يبيع حاضر لباد ) الحاضر : ساكن الحضر ، والبادي : ساكن البادية : قال في القاموس : الحضر والحاضرة والحضارة وتفتح خلاف البادية والحضارة : الإقامة في الحضر ، ثم قال والحاضر خلاف البادي ، وقال في البدو والبادية والباداة والبداوة خلاف الحضر ، وتبدى أقام بها وتبادى تشبه بأهلها ، والنسبة بداوي وبدوي وبدا القوم خرجوا إلى البادية . انتهى ، قال النووي : هذه الأحاديث تتضمن تحريم بيع الحاضر للبادي ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والأكثرون قال أصحابنا : والمراد به أن يقدم غريب من البادية ، أو من بلد آخر بمتاع تعم الحاجة إليه ليبيعه بسعر يومه فيقول له البلدي اتركه عندي لأبيعه على التدريج بأغلى ، قال أصحابنا : وإنما يحرم بهذه الشروط ، وبشرط أن يكون عالما بالنهي . فلو لم يعلم النهي ، وكان المتاع مما لا يحتاج في البلد ، أو لا يؤثر فيه لقلة ذلك المجلوب لم يحرم ، ولو خالف وباع الحاضر للبادي صح البيع مع التحريم . هذا مذهبنا وبه قال جماعة من المالكية ، وغيرهم : وقال بعض المالكية : يفسخ البيع ما لم يفت ، وقال عطاء ومجاهد nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة : يجوز بيع الحاضر للبادي مطلقا لحديث : nindex.php?page=hadith&LINKID=800333الدين النصيحة . قالوا : وحديث النهي عن بيع حاضر لباد منسوخ ، وقال بعضهم : إنه على كراهة التنزيه بمجرد الدعوى . انتهى كلام النووي ، وقال في سبل السلام : وكل هذه القيود لا يدل عليها الحديث ، بل استنبطوها من تعليلهم للحديث بعلل متصيدة من الحكم ، قال ودعوى النسخ غير صحيحة لافتقاره إلى معرفة التاريخ ، وحديث النصيحة مشروط فيه ، أنه إذا استنصح أحدكم أخاه فلينصح له فإذا استنصحه نصحه بالقول ؛ لأنه يتولى له البيع . قوله : ( وفي الباب عن طلحة ) أخرجه أبو داود ( وأنس ) أخرجه الشيخان ( وجابر ) أخرجه مسلم ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه الشيخان ( وحكيم بن أبي يزيد عن أبيه ) أخرجه أحمد وذكره الحافظ في الفتح وسكت عنه ، وأما حديث عمرو بن عوف ، وحديث رجل من [ ص: 348 ] أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فلم أقف عليهما