1224 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16818قتيبة حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندراني عن nindex.php?page=showalam&ids=16068سهيل بن أبي صالح عن nindex.php?page=showalam&ids=12045أبيه عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663515نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة قال وفي الباب عن ابن عمر وابن عباس وزيد بن ثابت وسعد وجابر ورافع بن خديج وأبي سعيد قال أبو عيسى حديثnindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة والمزابنة بيع الثمر على رءوس النخل بالتمر والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم كرهوا بيع المحاقلة والمزابنة
يأتي تفسيرهما عن الترمذي .
قوله : ( nindex.php?page=hadith&LINKID=800334نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة ) قد جاء [ ص: 349 ] تفسير المحاقلة والمزابنة في الحديث ، وهو المعتمد . روى nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم عن ابن عمر قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=800335نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا ، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا ، وعند مسلم : وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام . نهى عن ذلك كله ، وفي رواية لهما : نهى عن المزابنة ، قال : " والمزابنة : أن يباع ما في رءوس النخل بتمر بكيل مسمى إن زاد فلي ، وإن نقص فعلي " وعن جابر قال nindex.php?page=hadith&LINKID=800336نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المخابرة والمحاقلة والمزابنة ، والمحاقلة : أن يبيع الرجل الزرع بمائة فرق حنطة الحديث رواه مسلم ، كذا في المشكاة قوله : ( وفي الباب عن ابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت وسعد وجابر nindex.php?page=showalam&ids=46ورافع بن خديج وأبي سعيد ) أما حديث ابن عمر وجابر فقد تقدم آنفا ، وأما حديث ابن عباس فأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، وأما حديث nindex.php?page=showalam&ids=47زيد بن ثابت فلينظر من أخرجه ، وأما حديث سعد فأخرجه الترمذي في هذا الباب ، وأما حديث رافع بن خديج فلينظر من أخرجه ، وأما حديث أبي سعيد فأخرجه الشيخان . قوله : ( حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) وأخرجه مسلم . قوله : ( والمحاقلة بيع الزرع بالحنطة ) قال الجزري في النهاية : المحاقلة مختلف فيها قيل هي اكتراء الأرض بالحنطة ، هكذا جاء مفسرا في الحديث ، وهو الذي يسميه الزراعون بالمحارثة ، وقيل هي المزارعة على نصيب معلوم كالثلث والربع ونحوهما ، وقيل هي بيع الطعام في سنبله بالبر ، وقيل : بيع الزرع قبل إدراكه ، وإنما نهى عنها ؛ لأنها من المكيل ، ولا يجوز فيه إذا كانا من جنس واحد إلا مثلا بمثل ، ويدا بيد ، وهذا مجهول لا يدرى أيهما أكثر ، وفيه النسيئة . انتهى . ( والمزابنة بيع الثمر على رءوس النخل بالتمر ) قال الجزري في النهاية : المحاقلة : مفاعلة من الحقل ، وهو الزرع إذا تشعب قبل أن يغلظ سوقه ، وقيل هو من الحقل ، وهي الأرض التي تزرع ويسميه أهل العراق القراح . انتهى .