صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها

1226 حدثنا أحمد بن منيع حدثنا إسمعيل بن إبراهيم عن أيوب عن نافع عن ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو
قوله : ( حتى يزهو ) يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته ، وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر ، وقيل هما بمعنى الاحمرار والاصفرار . منهم من أنكر يزهو ، ومنهم من أنكر يزهي ، وفي صحيح البخاري في حديث أنس : قلنا لأنس ما زهوها ؟ قال تحمر ، أو تصفر ، وقال الزيلعي في نصب الراية يستعمل زها وأزهى ثلاثيا ورباعيا قال في الصحاح : يقال زها النخل يزهو إذا بدت فيه الحمرة ، أو الصفرة ، وأزهى لغة حكاها أبو زيد ، ولم يعرفها الأصمعي ووقع رباعيا في الصحيح وثلاثيا عند مسلم كلاهما من حديث أنس . انتهى كلام الزيلعي .

التالي السابق


الخدمات العلمية