( حتى يبيض ) أي : يشتد حبه ( ويأمن العاهة ) أي : الآفة ، والجملة من باب عطف التفسير . قوله : ( وفي الباب عن أنس ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ( nindex.php?page=showalam&ids=25وعائشة ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في العلل بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=752180نهى عن بيع الثمار حتى تنجو من العاهة ، كذا في التلخيص ( nindex.php?page=showalam&ids=3وأبي هريرة ) أخرجه أحمد ، ومسلم ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه ( nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=875813نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع ثمر حتى يطعم الحديث ( وجابر ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري ، ومسلم ، وأبو داود ( أبي سعيد ) لينظر من أخرجه ( nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت ) أخرجه أبو داود وذكره nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري [ ص: 353 ] تعليقا قوله : ( حديث ابن عمر حديث حسن صحيح ) . أخرجه الجماعة إلا nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري nindex.php?page=showalam&ids=13478وابن ماجه . قوله : ( والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم كرهوا بيع الثمار قبل بدو صلاحها ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد وإسحاق ) كذا قال الترمذي ، وقال الحافظ في الفتح : قد اختلف في ذلك على أقوال ؛ فقيل : يبطل مطلقا ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=12526ابن أبي ليلى nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري ، ووهم من نقل الإجماع على البطلان ، وقيل : يجوز مطلقا ، ولو شرط التبقية ، وهو قول يزيد بن أبي حبيب ، ووهم من نقل الإجماع فيه أيضا ، وقيل : إن شرط القطع لم يبطل وإلا بطل ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، وأحمد والجمهور ورواية عن مالك ، وقيل : يصح إن لم يشترط التبقية ، والنهي فيه محمول على بيع الثمار قبل أن توجد أصلا ، وهو قول أكثر الحنفية ، وقيل هو على ظاهره لكن النهي فيه للتنزيه . انتهى ما في الفتح ، وقال الشوكاني في النيل : اعلم أن ظاهر أحاديث الباب وغيرها المنع من بيع الثمر قبل الصلاح ، وأن وقوعه في تلك الحالة باطل كما هو مقتضى النهي ، ومن ادعى أن مجرد شرط القطع يصحح البيع قبل الصلاح فهو محتاج إلى دليل يصلح لتقييد أحاديث النهي ، ودعوى الإجماع على ذلك لا صحة لها كما عرفت من أن أهل القول الأول يقولون بالبطلان مطلقا ، وقد عول المجوزون مع شرط القطع في الجواز على علل مستنبطة فجعلوها مقيدة للنهي ، وذلك مما لا يفيد من لم يسمح بمفارقة النصوص لمجرد خيالات عارضة وشبه واهية تنهار بأيسر تشكيك . فالحق ما قاله الأولون من عدم الجواز مطلقا ، وظاهر النصوص أيضا أن البيع بعد ظهور الصلاح صحيح سواء شرط البقاء ، أو لم يشرط ؛ لأن الشارع قد جعل النهي ممتدا إلى غاية بدو الصلاح ، وما بعد الغاية مخالف لما قبلها ، ومن ادعى أن شرط البقاء مفسد فعليه الدليل ، ولا ينفعه في المقام ما ورد من النهي عن بيع وشرط ؛ لأنه يلزمه في تجويزه للبيع قبل الصلاح مع شرط القطع ، وهو بيع وشرط ، وأيضا ليس كل شرط في البيع منهيا عنه فإن اشتراط جابر بعد بيعه للجمل أن يكون له ظهره إلى المدينة قد صححه الشارع ، وهو شبيه بالشرط الذي نحن بصدده . انتهى كلام الشوكاني .