1231 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17259هناد حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16513عبدة بن سليمان عن nindex.php?page=showalam&ids=17004محمد بن عمرو عن nindex.php?page=showalam&ids=12031أبي سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة قال nindex.php?page=hadith&LINKID=663522نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة وفي الباب عن عبد الله بن عمرو وابن عمر وابن مسعود قال أبو عيسى حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح والعمل على هذا عند أهل العلم وقد فسر بعض أهل العلم قالوا بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ولا يفارقه على أحد البيعين فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ومن معنى نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري وهذا يفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته
قوله : ( وفي الباب عن عبد الله بن عمرو nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود ) قال الحافظ في التلخيص حديث ابن مسعود رواه أحمد من طريق عبد الرحمن ابنه عنه بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=752183نهى عن صفقتين في صفقة ، وحديث ابن عمر رواه nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر مثله وحديث ابن عمرو رواه nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني في أثناء حديث انتهي . قوله : ( وحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة حديث حسن صحيح ) قال الحافظ في بلوغ المرام : رواه أحمد ، nindex.php?page=showalam&ids=15397والنسائي ، وصححه الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان ولأبي داود : nindex.php?page=hadith&LINKID=752184من باع بيعتين فله أوكسهما ، أو الربا . انتهى ، قال الشوكاني في النيل : وأخرجه أيضا nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك في بلاغاته . قوله : ( وقد فسر بعض أهل العلم قالوا : بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين ، ولا يفارقه على أحد البيعين ) قال في شرح السنة بعد ذكر هذا التفسير : هو فاسد عند أكثر أهل [ ص: 358 ] العلم ؛ لأنه لا يدرى أيهما جعل الثمن . انتهى ، وقال في النيل : والعلة في تحريم بيعتين في بيعة عدم استقرار الثمن في صورة بيع الشيء الواحد بثمنين . انتهى . ( فإذا فارقه على أحدهما فلا بأس إذا كانت العقدة على أحد منهما ) بأن قال البائع : أبيعك هذا الثوب بنقد بعشرة وبنسيئة بعشرين . فقال المشتري : اشتريته بنقد بعشرة ، ثم نقد عشرة دراهم ، فقد صح هذا البيع ، وكذلك إذا قال المشتري اشتريته بنسيئة بعشرين ، وفارق البائع على هذا صح البيع ؛ لأنه لم يفارقه على إيهام وعدم استقرار الثمن ، بل فارقه على واحد معين منهما ، وهذا التفسير قد رواه الإمام أحمد في روايته عن سماك ، ففي المنتقى عن سماك عن nindex.php?page=showalam&ids=15238عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=752185نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صفقتين في صفقة ، قال سماك هو الرجل يبيع البيع فيقول هو بنسأ بكذا ، وهو بنقد بكذا وبكذا ، قال الشوكاني في النيل قوله : من باع بيعتين في بيعة فسره سماك بما رواه المصنف يعني : صاحب المنتقى عن أحمد عنه ، وقد وافقه على مثل ذلك nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي فقال بأن يقول بعتك بألف نقدا ، أو ألفين إلى سنة ، فخذ أيهما شئت أنت ، وشئت أنا ، ونقل ابن الرفعة عن القاضي أن المسألة مفروضة على أنه قبل على الإبهام ، أما لو قال قبلت بألف نقدا ، أو بألفين بالنسيئة صح ذلك . انتهى ، وقد فسره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي بتفسير آخر ، وهو ما ذكره الترمذي بقوله : ( قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : ومن معنى ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة أن يقول أبيعك داري هذه بكذا على أن تبيعني غلامك بكذا . فإذا وجب لي غلامك وجبت لك داري ، وهذا تفارق عن بيع بغير ثمن معلوم ، ولا يدري كل واحد منهما على ما وقعت عليه صفقته ) قال في المرقاة بعد ذكر هذا التفسير : هذا أيضا فاسد ؛ لأنه بيع وشرط ، و لأنه يودي إلى جهالة الثمن ؛ لأن الوفاء ببيع الجارية لا يجب ، وقد جعله من الثمن ، وليس له قيمة فهو شرط لا يلزم ، وإذا لم يلزم ذلك بطل بعض الثمن فيصير ما بقي من المبيع في مقابلة الثاني مجهولا . انتهى ، وقال في النيل والعلة في تحريم هذه الصورة التعليق بالشرط المستقبل . انتهى ، واعلم أنه قد فسر البيعتان في بيعة بتفسير آخر ، وهو أن يسلفه دينارا في قفيز حنطة إلى شهر فلما حل الأجل وطالبه بالحنطة قال : بعني القفيز الذي لك علي إلى شهرين بقفيزين ، فصار ذلك بيعتين في بيعة ؛ لأن البيع الثاني قد دخل على الأول فيرد إليه أوكسهما ، وهو الأول ، كذا في شرح السنن لابن رسلان ; فقد فسر حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة المذكور بلفظ : nindex.php?page=hadith&LINKID=752182نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة . بثلاثة تفاسير فاحفظها ، ثم اعلم أن لحديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة هذا رواية أخرى رواها أبو داود في سننه بلفظ : [ ص: 359 ] nindex.php?page=hadith&LINKID=752186من باع بيعتين في بيعة فله أوكسهما ، أو الربا ، قال الشوكاني في النيل : محمد بن عمرو بن علقمة ، وقد تكلم فيه غير واحد ، قال المنذري : والمشهور عنه من رواية الدراوردي nindex.php?page=showalam&ids=13748ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة . انتهى ما في النيل . قلت : وقد تفرد هو بهذا اللفظ ، وقد روي هذا الحديث عن عدة من الصحابة رضي الله عنهم من طرق ليس في واحد منها هذا اللفظ . فالظاهر أن هذه الرواية بهذا اللفظ ليست صالحة للاحتجاج ، والله تعالى أعلم ، قال الشوكاني في شرح هذه الرواية ما لفظه : قوله فله أوكسهما أي : أنقصهما ، قال nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي : لا أعلم أحدا قال بظاهر الحديث وصحح البيع بأوكس الثمنين إلا ما حكي عن الأوزاعي ، وهو مذهب فاسد . انتهى ، قال الشوكاني : ولا يخفى أن ما قاله هو ظاهر الحديث : لأن الحكم له بالأوكس يستلزم صحة البيع به ، ومعنى قوله ، أو الربا يعني : أو يكون قد دخل هو وصاحبه في الربا المحرم إذا لم يأخذ الأوكس ، بل أخذ الأكثر ، قال وذلك ظاهر في التفسير الذي ذكره ابن رسلان ، وأما في التفسير الذي ذكره أحمد عن سماك وذكره nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ففيه متمسك لمن قال : يحرم بيع الشيء بأكثر من سعر يومه لأجل النساء ، وقد ذهب إلى ذلك nindex.php?page=showalam&ids=16600زين العابدين علي بن الحسين ، والناصر والمنصور بالله والهادوية والإمام يحيى ، وقالت الشافعية ، والحنفية nindex.php?page=showalam&ids=15948وزيد بن علي ، والمؤيد بالله والجمهور : إنه يجوز لعموم الأدلة القاضية بجوازه ، وهو الظاهر ؛ لأن ذلك المتمسك هو الرواية الأولى من حديث nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة يعني : التي رواها أبو داود ، وقد ذكرنا لفظها آنفا ، وقد عرفت ما في راويها من المقال ، ومع ذلك المشهور عنه اللفظ الذي رواه غيره ، وهو النهي عن بيعتين في بيعة ، ولا حجة فيه على المطلوب ، ولو سلمنا أن تلك الرواية التي تفرد بها ذلك الراوي صالحة للاحتجاج لكان احتمالها لتفسير خارج عن محل النزاع - كما سلف عن ابن رسلان قادحا في الاستدلال بها على المتنازع فيه ، على أن غاية ما فيها الدلالة على المنع من البيع إذا وقع على الصورة ، وهي أن يقول نقدا بـ ، كذا ونسيئة بـ ، كذا ، لا إذا قال من أول الأمر نسيئة بكذا فقط ، وكان أكثر من سعر يومه مع أن المتمسكين بهذه الرواية يمنعون من هذه الصورة ، ولا يدل الحديث على ذلك . فالدليل أخص من الدعوى ، قال : وقد جمعنا رسالة في هذه المسألة ، وسميناها ( شفاء العلل في حكم زيادة الثمن لمجرد الأجل ) وحققناها تحقيقا لم نسبق إليه . انتهى كلام الشوكاني .