صفحة جزء
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك

1232 حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن يوسف بن ماهك عن حكيم بن حزام قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت يأتيني الرجل يسألني من البيع ما ليس عندي أبتاع له من السوق ثم أبيعه قال لا تبع ما ليس عندك
[ ص: 360 ] قوله : ( أبتاع له من السوق ) بتقدير همزة الاستفهام أي : أأشتري له من السوق ؟ وفي رواية أبي داود : أفأبتاع له من السوق ؟ ( ثم أبيعه ) لم يقع هذا اللفظ في رواية أبي داود ، ولا في رواية النسائي ، ولا في رواية ابن ماجه ، والظاهر أنه ليس على معناه الحقيقي ، بل المراد منه التسليم ، ومقصود السائل أنه هل يبيع ما ليس عنده ، ثم يشتريه من السوق ، ثم يسلمه للمشتري الذي اشترى له منه ( قال لا تبع ما ليس عندك ) أي : شيئا ليس في ملكك حال العقد ، في شرح السنة هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلذا قيل : السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز ، وإن لم يكن في ملكه حال العقد ، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق ، وبيع المبيع قبل القبض ، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه ؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا ، وبه قال الشافعي رحمه الله ، وقال جماعة : يكون العقد موقوفا على إجازة المالك ، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة ، وأحمد رحمهم الله ، كذا في المرقاة .

التالي السابق


الخدمات العلمية