[ ص: 360 ] قوله : ( أبتاع له من السوق ) بتقدير همزة الاستفهام أي : أأشتري له من السوق ؟ وفي رواية أبي داود : أفأبتاع له من السوق ؟ ( ثم أبيعه ) لم يقع هذا اللفظ في رواية أبي داود ، ولا في رواية nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي ، ولا في رواية ابن ماجه ، والظاهر أنه ليس على معناه الحقيقي ، بل المراد منه التسليم ، ومقصود السائل أنه هل يبيع ما ليس عنده ، ثم يشتريه من السوق ، ثم يسلمه للمشتري الذي اشترى له منه ( قال لا تبع ما ليس عندك ) أي : شيئا ليس في ملكك حال العقد ، في شرح السنة هذا في بيوع الأعيان دون بيوع الصفات فلذا قيل : السلم في شيء موصوف عام الوجود عند المحل المشروط يجوز ، وإن لم يكن في ملكه حال العقد ، وفي معنى ما ليس عنده في الفساد بيع العبد الآبق ، وبيع المبيع قبل القبض ، وفي معناه بيع مال غيره بغير إذنه ؛ لأنه لا يدري هل يجيز مالكه أم لا ، وبه قال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي رحمه الله ، وقال جماعة : يكون العقد موقوفا على إجازة المالك ، وهو قول مالك وأصحاب أبي حنيفة ، وأحمد رحمهم الله ، كذا في المرقاة .