1237 حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=12166أبو موسى محمد بن مثنى حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=16349عبد الرحمن بن مهدي عن nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة عن nindex.php?page=showalam&ids=14102الحسن عن nindex.php?page=showalam&ids=24سمرة nindex.php?page=hadith&LINKID=663528أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة قال وفي الباب عن ابن عباس وجابر وابن عمر قال أبو عيسى حديث سمرة حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح هكذا قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني وغيره والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحق
قوله : ( نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ) بفتح النون ، وكسر السين وفتح الهمزة ، قال في القاموس : نسأته البيع وأنسأته بعته بنسأة بالضم وبنسيئة بأخرة ، وقال في مجمع البحار : فيه ثلاث [ ص: 365 ] لغات نسيئة بوزن كريمة وبالإدغام وبحذف الهمزة ، وكسر النون . انتهى .
قوله : ( وفي الباب عن ابن عباس ) أخرجه البزار nindex.php?page=showalam&ids=14695والطحاوي ، nindex.php?page=showalam&ids=13053وابن حبان nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني بنحو حديث سمرة : قال الحافظ في الفتح ، ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في وصله وإرساله ، فرجح nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري وغير واحد إرساله . انتهى . ( وجابر ) أخرجه الترمذي ، وغيره ، قال الحافظ وإسناده لين ( nindex.php?page=showalam&ids=12وابن عمر ) أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=14695الطحاوي nindex.php?page=showalam&ids=14687والطبراني . قوله : ( حديث سمرة حديث حسن صحيح ) قال الحافظ : ورجاله ثقات إلا أنه اختلف في سماع الحسن عن سمرة . قوله : ( وسماع الحسن من سمرة صحيح ) هكذا ( قال nindex.php?page=showalam&ids=16604علي بن المديني ، وغيره ) سيأتي الكلام فيه في باب احتلاب المواشي بغير إذن الأرباب ، قوله : ( والعمل على هذا عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم إلخ ) كذا قال الترمذي ، قال الشوكاني في النيل : ذهب الجمهور إلى جواز بيع الحيوان بالحيوان نسيئة متفاضلا مطلقا ، وشرط مالك أن يختلف الجنس ومنع من ذلك مطلقا مع النسيئة nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد بن حنبل nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة ، وغيره من الكوفيين . انتهى . قوله : ( وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=16004سفيان الثوري وأهل الكوفة وبه يقول أحمد ) واستدلوا بأحاديث الباب ، وفي الباب روايات موقوفة فأخرج عبد الرزاق من طريق ابن المسيب عن nindex.php?page=showalam&ids=8علي بن أبي طالب أنه كره بعيرا ببعيرين نسيئة ، وروى ابن أبي شيبة عنه نحوه ، وعن ابن عمر عبد الرزاق ، nindex.php?page=showalam&ids=12508وابن أبي شيبة أنه سئل عن بعير ببعيرين فكرهه ( وقد رخص بعض أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ، وغيرهم في بيع الحيوان بالحيوان نسيئة ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي وإسحاق ) واستدلوا بحديث عبد الله بن عمرو ، قال nindex.php?page=hadith&LINKID=752189أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبعث جيشا على إبل كانت عندي قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس ، قال فقلت : يا رسول الله الإبل قد نفدت ، وقد بقيت بقية من الناس لا ظهر لهم . فقال لي ابتع علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى تنفذ هذا البعث ، قال : وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفذت ذلك البعث فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم . رواه أحمد ، وأبو داود ، قال الشوكاني في النيل : في إسناده محمد بن إسحاق ، وفيه مقال معروف ، وقوى الحافظ في الفتح إسناده ، وقال [ ص: 366 ] الخطابي في إسناده مقال وأعله يعني : من أجل محمد بن إسحاق ، ولكن قد رواه nindex.php?page=showalam&ids=13933البيهقي في سننه من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ، وأجابوا عن حديث سمرة بما فيه من المقال ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي : المراد به النسيئة من الطرفين ؛ لأن اللفظ يحتمل ذلك كما يحتمل النسيئة من طرف ، وإذا كانت النسيئة من الطرفين فهي من بيع الكالئ بالكالئ ، وهو لا يصح عند الجميع ، وأجاب المانعون عن حديث عبد الله بن عمرو المذكور بأنه منسوخ ، ولا يخفى أن النسخ لا يثبت إلا بعد تقرر تأخر الناسخ ولم ينقل ذلك ، فلم يبق هاهنا إلا الطلب لطريق الجمع إن أمكن ذلك ، أو المصير إلى التعارض ، قيل ، وقد أمكن الجمع بما سلف عن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ولكنه متوقف على صحة إطلاق النسيئة على بيع المعدوم بالمعدوم . فإن ثبت ذلك في لغة العرب ، أو في اصطلاح الشرع فذاك ; وإلا فلا شك أن أحاديث النهي ، وإن كان كل واحد منها لا يخلو عن مقال لكنها تثبت من طريق ثلاثة من الصحابة : سمرة nindex.php?page=showalam&ids=98وجابر بن سمرة nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس ، وبعضها يقوي بعضا فهي أرجح من حديث واحد غير خال من المقال ، وهو حديث عبد الله بن عمرو ، ولا سيما ، وقد صحح الترمذي ، nindex.php?page=showalam&ids=12644وابن الجارود حديث سمرة فإن ذلك مرجح آخر ، وأيضا قد تقرر في الأصول أن دليل التحريم أرجح من دليل الإباحة وهذا أيضا مرجح ثالث ، كذا في النيل .